جلسة ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠٤م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربى
نائب مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إبراهيم على إبراهيم عبد الله، ومحمد الأدهم محمد حبيب، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة، وعبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحى عبد الغنى جودة
أمين السر
الطعن رقم ٥١٨٨ لسنة ٤٦ قضائية . عليا :
عاملون مدنيون بالدولة ــ بدلات ــ بدل عدوى طوائف أخرى ــ نطاق سريانه .
ــ المشرع وضع تنظيمًا شاملاً لبدل العدوى؛ حيث قسم مستحقيه إلى ثلاث طوائف: الأولى: تضم الاطباء والكيميائيين والمهندسين، والثانية: الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين من غير الوظائف السابقة، أما الطائفة الثالثة: فتشمل العمال، وناط المشرع بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أيًا كانت الجهة التى توجد بها هذه الوظائف وذلك بالاتفاق مع الوزير المختص ــ منح هذا البدل للعاملين من شاغلى وظيفة فنى معامل بالمعامل العامة ومستشفيات الإسكندرية ــ يمتد المنح ليشمل الوظائف المناظرة لما ورد بقرارات وزير الصحة دون اعتداد بتحديد الأماكن التى أوردتها تلك القرارات طالما أن طبيعة هذه الوظائف واحدة أيًا كان مكانها ــ تطبيق .
فى يوم الأربعاء الموافق ١٢/٤/٢٠٠٠ أودع تقريرالطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنًا فى الحكم المشار إليه عاليه، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية فى صرف بدل العدوى المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٥٥ لسنة ١٩٦٠وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧٢ لسنة ١٩٩٣ بواقع ٦٠ جنيهًا سنويًا اعتبارًا من ٢٢/٤/١٩٩١ وبواقع ١٨٠ جنيهًا سنويًا اعتبارًا من ١٩/١١/١٩٩٣ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلزام المطعون ضدها المصروفات .
وتم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضدها فى بدل العدوى بواقع ٢٤ جنيهًا سنويًا اعتبارًا من ٢٢/٤/١٩٩١ وبواقع ١٨٠ جنيهًا سنويًا اعتبارًا من ١٩/١١/١٩٩٣ وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الطاعن المصروفات .وتدوول نظر الطعن فحصًا وموضوعًا أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة ١١/١١/٢٠٠٤ قررت الدائرة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، ،وفيها صدر بعد أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ ٢٢/٤/١٩٩٦ أقامت المطعون ضدها فى الطعن الماثل الدعوى رقم ٢٥٧٢ لسنة ١٨ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (د/٢) بطلب الحكم بأحقيتها فى صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٥٥ لسنة ١٩٦٠، وبالفئة المقررة لوظيفتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧٢ لسنة ١٩٩٣ مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت شرحًا لدعواها: إنها حاصلة على دبلوم المعهد الفنى الصحى شعبة معامل، وعينت بموجبه فى وظيفة فنى معمل بالجامعة المدعى عليها، ومن ثَمَّ فإنها تستحق صرف بدل العدوى؛ حيث تقوم بأعمال الفحوص والتحاليل المعملية وإثبات نتائجها وذلك طبقًا لطبيعة وظيفتها ومن ثَمَّ فإنها تستحق البدل الذى تطالب به بواقع ٦٠ جنيهًا سنويًا اعتبارًا من ٢٢/٤/١٩٩١ وبواقع ١٨٠ جنيهًا سنويًا اعتبارًا من ١٩/١١/١٩٩٣ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله، ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧٢ لسنة ٩٣ نص على أن تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) لشاغلى وظائف التمريض، والمطعون ضدها مسكنة على وظيفة فنى معمل وهى ليست من وظائف التمريض . وقد استفسرت الجامعة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن إمكانية تطبيق هذا القرار وقرار وزير الصحة رقم ١٨٦ لسنة ٩٤ على الفنيين بالمعامل، فرد الجهاز بأن المخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٢٧ لسنة ٩٣ هم شاغلو وظائف التمريض دون سواهم .
يضاف إلى ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٥٥ لسنة ١٩٦٠ قد نص على أن تحدد الوظائف المستحقة لبدل العدوى بقرار يصدر من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص ، ولم يصدر وزير التعليم العالى باعتباره الوزير المختص قرارًا بمنح فنيى المعامل بدل العدوى مثار المنازعة .
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٥٥ لسنة ١٩٦٠ بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على أنه “يمنح بدل عدوى للمعرَّضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية :
(٦٠) جنيهًا سنويًا لموظفى الكادر الفنى العالى (أطباء ، كيميائيون ، مهندسون) .
(٢٤) جنيهًا سنويًا لموظفى الدرجة السادسة الفنية أو الإدارية أو الكتابية فما فوقها من غير الطوائف السابقة .
(١٨) جنيهًا سنويًا لموظفى الدرجة السابعة .
(١٢) جنيهًا سنويًا لموظفى الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال .
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذى بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة.
ونفاذًا لذلك أصدر وزير الصحة عدة قرارات بتحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى منها القرار رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٦٣ والذى نصت المادة الأولى منه على أن “تعتبر الوظائف المبينة بالكشوف المرفقة ضمن الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى”، ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه “يمنح بدل العدوى لشاغلى الوظائف المعرض شاغلوها لخطرها بالفئات الواردة بالقرار الجمهورى رقم ٢٢٥٥ لسنة ١٩٦٠ وذلك اعتبارًا من ١/٧/١٩٦٣، تضمنت الكشوف المشار إليها تحت عنوان محافظة الإسكندرية المعامل العامة ومعامل المستشفيات، وظائف المعاونين الفنيين الذين يقومون بأعمال فنى معمل فعلاً.
ومؤدى ما تقدم أن المشرع وضع تنظيمًا شاملاً لبدل العدوى؛ حيث قسم مستحقيه إلى ثلاث طوائف، الأولى: تضم الأطباء والكيمائيين والمهندسين، والثانية: الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين من غير الوظائف السابقة، أما الطائفة الثالثة: فتشمل العمال. وناط المشرع بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أيا كانت الجهة التى توجد بها هذه الوظائف، وذلك بالاتفاق من الوزير المختص. وعليه صدر قرار وزير الصحة رقم ٥٠٨ لسنة ١٩٦٣ بمنح العاملين من شاغلى وظيفة فنى معمل بالمعامل العامة ومعامل المستشفيات بمحافظة الإسكندرية بدل عدوى بالفئات الواردة بالقرار الجمهورى رقم ٢٢٥٥ لسنة ١٩٦٠ اعتبارًا من ١/٧/١٩٦٣ .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منح شاغلى الوظائف التى أوردها وزير الصحة فى قراراته الصادرة تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه بدل العدوى يمتد ليشمل الوظائف المناظرة لها دون اعتداد بتحديد الأماكن التى أوردتها تلك القرارات، طالما أن طبيعة هذه الوظائف واحدة أيًا كان مكانها، وأن عدم ذكرها يصم القرار بفردية غير جامعة تجيز بالتالى لكل ذى شان أن يطلب إلغاء ما شاب هذا التحديد الفردى من إغفال لحقه، وأن يطلب أداء هذا الحق، ويدرأ منعه عن طريق الدفع بعدم الاعتداد بتلك الفردية غير المشروعة.
ومن حيث إنه تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وإن كان قد صدر استنادًا إلى أحكام المادة ( 45) من قانون نظام موظفى الدولة الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1951 المعمول به وقتئذ، فقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وتضمنت المادة (42) منه ما يكفل أن تكون الأحكام الخاصة بالبدلات متفقة مع نظام ترتيب الوظانف مما يجعل تقريرها بالتالى قائمًا على أسس موضوعية لا شخصية، فألغت بدلات طبيعة العمل وأحلت محلها نوعين من البدلات التى لها مبررها الموضوعى، وهى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وهذه يمكن تحديدها بوضوح على أسس موضوعية، وكذلك البدلات الوظيفية التى يقتضيها أداء وظائف معينه بذاتها، وبناءً على هذه المادة رقم (42) صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1624 لسنة 1992، 1072 لسنة 1993، 1751، 2577لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه للطوائف الواردة بكل قرار المعاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 آنف الذكر، وهو ما يعنى أن هذا القرار (2255 لسنة 1960) ما زال العمل به ساريًا فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، سيما وأن أحكام ذلك القرار لاتتعارض مع أحكام هذا القانون.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تشغل وظيفة فنى معمل بكلية الطب جامعة المنصورة وهى من الوظائف التى يتعرض شاغلوها لخطر العدوى طبقًا لقرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 وفقًا لما هو ثابت بكتاب أمين الكلية المذكورة المرفق بحافظة مستندات المطعون ضدها المقدمة لجلسة 13/10/2003 من أن المذكورة تشغل وظيفة فنية وتعمل بقسم الهستولوجى وتقوم بتحضير والتعامل مع عينات وحيوانات بعضها طبيعى وبعضها مصاب بأمراض مما يوثر على صحتها ويعرضها للعدوى، ومن ثَمَّ فان المطعون ضدها تستحق بدل العدوى بالفئة المقررة لوظيفتها طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255لسنة 1960 بواقع 24 جنيهًا سنويًا اعتبارًا 22/4/1991 ــ إعمالاً لأحكام التقادم الخمسى ــ وذلك بحسبان أنها من شاغلى الوظانف الفنية المنصوص عليها فى البند (2) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية آنف البيان ، وليست من شاغلى وظانف الكادر الفنى العالى (أطباء، كيمائيون، مهندسون) المنصوص عليها فى البند (1) من هذه المادة، والذين يستحقون صرف البدل موضوع التداعى بواقع 60 جنيهًا سنويًا، كما أنها تستحق هذا البدل بواقع 180 جنيهًا سنويًا اعتبارًا من 19/11/1993 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1993وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها فى صرف بدل العدوى بواقع 60 جنيها سنويًا اعتباراً من 22/4/ 1991 وبواقع 180 جنيها سنويًا اعتبارًا من 19/11/ 1993 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فى جانب منه وأصاب الحق فى جانب آخر مما يتعين معه القضاء بتعديله ليكون على النحو الموضح آنفا.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المطعون ضدها فى صرف بدل العدوى بواقع 24 جنيهًا سنوياً اعتبارا من 22/1/1991، وبواقع 180 جنيهًا سنويًا اعتبارًا من 19/11/1993 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .