جلسة 1 من يناير سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وحسن سلامة أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6420 لسنة 47 قضائية. عليا:
ما يعد قراراً إدارياً.
قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفض تخصيص وحدة سكنية بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب.
طبقًا للقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتبر الهيئة جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير وتنمية هذه المجتمعات، وبالتالى فهى تقوم على مرفق عام مقتضاه تقسيم المجتمع العمرانى الجديد إلى مدن وقرى ومناطق وأحياء، وبما لها من سلطة عامة تتمتع بامتيازات وحقوق لا يتمتع بها المتعاقد معها، حيث قرر لها المشرع فرض شروط فيمن يتقدم لنيل وحدة سكنية بأحد مشروعاتها ولها الحق فى إخضاع المتقدمين لمعايير منضبطة توطئة لتخصيص أو عدم تخصيص وحدة سكنية لكل منهم فى ضوء المتاح من هذه الوحدات لتحقيق رغبات المتقدمين الذين يتزاحمون على شغل تلك الوحدات، فبوضعها لتلك الشروط تكون قد عبرت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى السير فى إجراءات التخصيص واستبعاد من ترى عدم استيفائه الشروط وهو ما يعد قرارًا إداريًا بالمفهوم الدقيق ويكون لذوى الشأن أن يلجأ حال المنازعة فيه إلى قضاء مجلس الدولة لمراقبة مدى مشروعيته ــ تطبيق .
فى يوم الأحد الموافق 8/4/2001 أودعت وكيلة الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى ــ الدائرة الثانية، الصادر بجلسة 18/2/2001 فى الدعوى رقم 11378 لسنة 54ق. والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعنان ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسبباً بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 7/4/2003 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 7/6/2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى ــ موضوع لنظره بجلسة 4/7/2004وفيها تم التأجيل لجلسة 30/10/2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم؛ حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أنه بتاريخ 3/7/2000 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 11378 لسنة 54ق. أمام محكمة القضاء الإدارى، طلبت فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أعلنت عن فتح باب الحجز لإسكان الشباب، فتقدمت بتاريخ 21/5/1998 باستمارة حجز شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 60 م2 قيدت برقم 4715 (إسكان مبارك للشباب) وسددت مقدم الحجز وقدره 3450 جنيهًا (ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون جنيهًا)، وقامت الهيئه بإجراء التحريات اللازمة عنها إلا أنها فوجئت بأن الهيئة تقرر عدم استحقاقها فى تخصيص شقة وذلك بعد مضى سنتين من تقديم الاستمارة على الرغم من توافر جميع الشروط المعلنة، وقد استندت الهيئة فى عدم استحقاقها إلى أن والدها له أكثر من شقة فى منزله المملوك له.
وفى 21/4/2000 تظلمت من هذا القرار إلا أنه لم يبت فى هذا التظلم ، وتنعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون وما سبق إعلانه بالجرائد الرسمية وما ورد بكراسة الشروط، مما يضحى معه قرار الامتناع عن التخصيص متسمًا بالتعسف فى استعمال السلطة .
وبجلسة 18/2/2001 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الهيئة المصروفات، وشيدت قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعية تقدمت باستمارة حجز شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 60م2 ضمن مشروع إسكان مبارك للشباب ، وسددت مبلغ 3450جنيهاً كمقدم حجز، وأنها تعمل بمدينة 6 أكتوبر بالمدرسة الثانوية المشتركة، ومتزوجة، فيتوافر فيها شروط التخصيص لوحدة سكنية بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب ، وشروط أفضلية لها للحصول على الوحدة السكنية ، وبالتالى فإن ثبوت أن العنوان الذى ذكرته فى استمارة الحجز هو عنوان شقيقتها لا يصلح سنداً لحرمانها من تخصيص وحدة سكنية لها ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المدعية أو زوجها له سكن خاص يقيم فيه سواء فى منزل والدها أو فى مكان آخر ، كما أن التحريات التى تمت بشأن حالتها
لا تتسم بالجدية لعدم ارتكانها لأسباب محددة مستمدة من أصول تنتجها، ومن ثَمَّ يغدو القرار المطعون فيه غير قائم بحسب الظاهر على سبب يبرره بما يصمه بمخالفة القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب : حاصلها : 1ــ إن وحدات مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب تدخل ضمن الأملاك الخاصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثَمَّ ما تجريه الهيئة بخصوص هذا المشروع يعد من قبيل التصرف فى أموالها المملوكة لها ملكية خاصة يحكمه القانون الخاص وينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة به للقضاء العادى .
2ــ إن المطعون ضدها قد خالفت الشروط المعلنة من عدة وجوه : (أ) ثبت للجنة التحريات أن لها سكناً بصفط اللبن طبقاً لما أقر به ابن شقيقها ………………… فى حين أن الشرط المعلن يقضى بألا يكون طالب الشقة حائزًا لوحدة سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته، (ب) ثبت إدلاء المطعون ضدها فى الاستمارة ببيانات غير صحيحة وقد تضمنت كراسة الشروط حالات إلغاء التخصيص ومنها عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة عند تقديمها ، إذ تبين عدم وجودها بالعنوان الثابت بالاستمارة وأنها لا تعمل بمدينة 6 أكتوبر رغم أنها ذكرت أنها تعمل بالمدرسة الثانوية المشتركة بمدينة 6 أكتوبر على نحو مخالف لما أثبته الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا: بنظر المنازعة المعروضة بحسبانها تصرفًا فى الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة: فإنه (طبقاً للقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتبر الهيئة جهاز الدولة المسئول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير وتنمية هذه المجتمعات، وبالتالى فهى تقوم على مرفق عام مقتضاه تقسيم المجتمع العمرانى الجديد إلى مدن وقرى ومناطق وأحياء ، وبما لها من سلطة عامة تتمتع بامتيازات وحقوق لا يتمتع بها المتعاقد معها حيث قرر لها المشرع فرض شروط فيمن يتقدم لنيل وحدة سكنية بأحد مشروعاتها ولها الحق فى إخضاع المتقدمين لمعايير منضبطة توطئة لتخصيص أو عدم تخصيص وحدة سكنية لكل منهم فى ضوء المتاح من هذه الوحدات لتحقيق رغبات المتقدمين الذين يتزاحمون على شغل تلك الوحدات فبوضعها لتلك الشروط تكون قد عبرت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح فى السير فى إجراءات التخصيص واستبعاد من ترى عدم استيفانه الشروط وهو ما يعد قرارًا إدارياً بالمفهوم الدقيق ويكون لذوى الشأن أن يلجأ حال المنازعة فيه إلى قضاء مجلس الدولة لمراقبة مدى مشروعيته)، وإذ توافرت تلك العناصر فى قرار عدم تخصيص وحدة سكنية للطاعنة فإنه يعد قراراً إدارياً تختص بنظره محاكم مجلس الدولة بما يستتبع الالتفات عن وجه الطعن بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة .
ومن حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ــ مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب المرحلة الثالثة ــ قد أعلنت عن حجز الوحدات السكنية فى هذا المشروع وتضمنت الشروط المعلنة (الشروط الحاكمة) فى البند (4) منها أن يكون مقدم الطلب غير حائز لوحدة سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) كما تضمنت الشروط التفضيلية فى البند (1) منها أن يكون لمقدم الطلب أو لزوجته عمل بالمدن الجديدة، وأخيرًا تضمنت شروط الحجز المعلنة الحالات التى يلغى فيها التخصيص والتعاقد ومنها البند رقم (1) وهو عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة عند تقديمها.
ومن حيث إن المطعون ضدها قد اطلعت على تلك الشروط وتقدمت باستمارة لحجز وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 60مترًا مربعًا ضمن مشروع مبارك للشباب، وقد أثبتت فى الاستمارة أنها تقيم بالعنوان 30 شارع سعيد سالم بناحية دولار ببولاق الدكرور محافظة الجيزة وأنها تعمل بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بمدينة 6 أكتوبر من 12/10/1997 وأرفقت شهادة من المدرسة بذلك، ولدى قيام الهيئة بالتحقيق فى مدى مطابقة البيانات الخاصة بالمتقدمين للواقع ومدى مطابقتها للشروط المعلنة، تبين أن المطعون ضدها غير مقيمة بالعنوان الذى ذكرته محلاً لإقامتها باستمارة الحجز كما اتضح أنه عنوان شقيقها الذى أنكر هو وزوجته إقامتها معهما ولم تقابل لجنة التحريات المطعون ضدها ولا أسرتها ولا زوجها، وفى محاولة ثالثة للتحريات عن محل إقامتها أقر ابن شقيقها ويدعى ………………….. والمقيم مع والده بالعنوان الذى حددته المطعون ضدها ــ أنها تقيم بمسكن خاص بصفط اللبن، كما تبين أنها لا تعمل بمدينة 6 أكتوبر، إذ أفادت مدرسة 6 أكتوبر الثانوية المشتركة أن المذكورة غير موجودة ولا تعمل بالمدرسة، وتأيد ذلك بكتاب منطقة الهرم التعليمية بتاريخ 28/2/2001 الذى تضمن أنه بالبحث فى الملفات والسجلات تأكد عدم تبعية المذكورة للإدارة وذلك منذ عام 1995 وحتى تاريخه، ويشمل ذلك الإدارة وإدارة السادس من أكتوبر بمدارسها .
ومن حيث إنه يبين من ظاهر الأوراق وفى حدود استظهار عنصر الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن المطعون ضدها قد ثبت فى شأنها الإدلاء ببيانات غير صحيحة ضمنتها استمارة الحجز حين تقديمها بهدف الحصول على وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وإذ يترتب على ذلك إلغاء التخصيص حسبما يبين من بيان الحالات المعلنة والتى يلغى فيها التخصيص، الأمر الذى يستتبع انتفاء شرط الجدية عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبالتالى رفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف أحكام القانون متعينًا الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.