biz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2x
  • صفحة البحث الرئيسية
  • فهرس الكلمات المفتاحية
  • موقع الاتحاد

471، 486/2013 إداري/2

  • الرئيسية
  • احكام
  • 471، 486/2013 إداري/2

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

محكمـة التمييـز

الدائرة الإدارية الثانية     

          بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 26 جمادي الآخرة 1436هـ الموافق 17/3/2015م

برئاسـة السيـد المستشـار/

 

د. جمال مبارك العنيزي

 

وكيل المحكمة

 

وعضوية السادة المستشارين/

 

أبو بكر جمعه الجندي

 

و منير محمد غطاس

 

  و جمال محمد محمد أحمد

 

و الهم محمود أحمد

 

وحضــــور الأستـــاذ/

محمد فهيم القاضي

رئيــــس النيابـــة

 

وحضــــور السيـــد /

 

عبدالرحمن الوادي

أميــن ســر الجلسـة

 

  صدر الحكم الآتي

فى الطعنين بالتمييز المرفوع أولهما من:- عيد عبدالله ريس الرشيدي.

ضــــــد

– وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار “بصفته”.

– العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار “بصفته”.

والمرفوع ثانيهما من:-  وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار”بصفته”.

– العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار “بصفته”.

ضــــــد

عيد عبدالله ريس الرشيدي.

والمقيدين بالجدول برقمي:- 471، 486/2013 إداري/2.

المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول رقم 471 لسنة 2013 إداري أقام على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 56 لسنة 2012 إداري طالباً الحكم: 1) بعدم الاعتداد بقرار مجلس الإدارة رقم 2/201102/2012 فيما تضمنه من إنهاء عقده اعتباراً من نهاية دوام يوم 15/1/2012 وتعيين أسامة الأيوب رئيس تنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن بدلاً منه مع ما يترتب على ذلك من أثار. 2) إلغاء القرار رقم 2/201102/2012 فيما تضمنه من نقله من وظيفة رئيس تنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى وظيفة مستشار بمكتب لندن ونقله بذات الوظيفة الأخيرة إلى مكتب العضو المنتدب في الكويت مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها إلغاء القرار رقم 51 لسنة 302011) إلزام المطعون ضدهما بصفتهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ (5001د.ك) على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ عشرة آلاف دينار أتعاب المحاماة الفعلية. وقال بياناً للدعوى أنه التحق بالعمل بالهيئة العامة للاستثمار وتدرج في و ظائفها إلى أن تقلد منصب مدير إدارة الاستثمار الأمريكي فيها، ثم صدر قرار وزير المالية رقم 5/2003 بتعيينه رئيساً تنفيذياً لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، واستمر في هذه الوظيفة، إلى أن أخطر بعدم رغبة الإدارة في تجديد عقده، وصدر القرار رقم 51/2011 بإنهاء عقده إعتباراً من نهاية دوام يوم 15/1/2012 وتعيينه مستشاراً بمكتب لندن المشار إليه حتى تاريخ 29/2/2012 ونقله بذات الوظيفة لمكتب العضو المنتدب في الكويت اعتباراً من 1/3/2012، ولما كان هذا القرار قد صدر من العضو المنتدب ولم يصدر من وزير المالية المختص أصلاً بإصداره، ودون سبب مشروع وبالمخالفة للقانون ومن ثم أقام الدعوى بطلباته السالفة.

حكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 51 لسنة 2011 فيما تضمنه من تعيين الطاعن – المدعي- مستشار بمكتب الاستثمار الكويتي بلندن ونقله بذات الوظيفة لمكتب العضو المنتدب بالكويت وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت جهة الإدارة بالتعويض المؤقت بمبلغ (5001د.ك) ومبلغ 500د.ك مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف طرفي النزاع هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1149، 1168/2012 إداري وبعد أن ضمت محكمة الإستئناف الإستئناف الثاني للأول، قضت بجلسة 18/2/2013 بتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للطاعن مبلغ (2000د.ك) تعويضاً نهائياً وبتأييده فيما عدا ذلك.

طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 471/2013 إداري كما طعنت جهة الإدارة عليه بالطعن رقم 486/2013 إداري وأودعت نيابة التمييز مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين وتأييد الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة المشكورة حدد جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد وصمم كل طرف على طلباته والتزمت النيابة رأيها الذي أبدته في مذكرتها.

أولاً: الطعن رقم 486 لسنة 2013 إداري:-

وحيث أنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان ما حاصله أن الحكم المطعون فيه خلص إلى عدم مشروعية التعاقد مع المطعون ضده بموجب القرار رقم (51) لسنة 2011 لشغل وظيفة مستشار بمكتب الاستثمار الكويتي بلندن ثم نقله لمكتب العضو المنتدب بالكويت بذات الوظيفة وأحقيته في التعويض المقضي به، تأسيساً على أنه كان يشغل وظيفة مدير الاستثمارات الأمريكية بالهيئة الطاعنة قبل ندبه للعمل مديراً تنفيذياً لمكتب الاستثمارات الكويتية بلندن، ومن ثم كان على الإدارة أن تنقله بوظيفة مدير على اعتبار أنه كان يشغلها قبل ندبه لمكتب لندن وأن وظيفته الحالية يجب أن تكون إمتداد لوظيفته السابقة، بما يعيب تصرف الإدارة ويوصمه بعدم المشروعية ويتحقق بالتالي خطأها المستوجب لمسئوليتها في حين أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة عرضت على المطعون ضده بموجب القرار رقم 51 لسنة 2011 إعادة التعاقد بشروط مختلفه لشغل وظيفة مستشار بمكتب لندن وهو تعاقد جديد منبت الصله بالتعاقدات السابقة عليه، ثم نقلته إلى الكويت بمكتب العضو المنتدب وبذات مسمى ومميزات وظيفته الأخيرة، ومن ثم يكون تصرفها مطابقاً لحكم القانون وينتفي بالتالي خطأها الموجب لمسؤليتها – وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب على النحو المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة (15) من المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية أن يكون شغل الوظائف المدنية بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو الندب ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم. كما أنه من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها، والتعرف على حقيقة العلاقات التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها واستظهار مدلول الإتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرفها بأي طريق تراه، وتقدير بدء علاقة العمل أو إنتهائها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها أيضاً السلطة في استخلاص تجديد العقود، وفي تفسيرها والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.

وحيث أن النص في المادة (5) من نظام شئون الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار – الباب الثاني – التوظيف – على أن “يتم التعاقد مع جميع الموظفين المعينين بصفه منتظمه وبدوام كامل، وكذلك المتدربين الكويتين بعقد كتابي يتضمن كحد أدنى الشروط الواردة في نظام شئون الموظفين بالهيئة وأحكام العقد”. والنص في المادة (6) الخاصة بفئات الموظفين وعقود العمل أ- المديرون ومن في حكمهم من شاغلي وظائف الإدارة العليا “يعين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن ورؤساء مكاتب الهيئة الخارجية. ويعين مدير أو أكثر من الكويتين تابعين مباشرة للعضو المنتدب … ويتم تعيين هؤلاء بعقود تصدر بتوقيع العضو المنتدب.

ب- المستشارون والخبراء ومن في حكمهم: يعين المستشارون والخبراء…. على عقود خاصة، وتحدد مكافأتهم وشروط خدماتهم بموافقة وتوقيع العضو المنتدب.. ” والنص في المادة (1) من الباب الثامن لنظام موظفي الهيئة العامة للاستثمار على أن ” تنتهي خدمة الموظف في إحدى الحالات التالية (أ)….(ب)……(ج)…..(د)…… (هـ) عدم تجديد العقد”.

وحيث أن النص في المادة (7) من الباب الثاني من نظام شئون الموظفين على أنه “يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أخرى مع مراعاة عدم جواز نقله لوظيفة أدنى أو انقاص أجره أو درجته دون موافقه كتابية”. يدل على أن شغل الوظائف بالهيئة العامة للإستثمار –كأصل عام – يكون بموجب عقود خاصة حددت الهيئة بنودها مسبقاً، وتقوم بإبرامها مع الموظفين الذين يرغبون في الإلتحاق بالعمل بالهيئة وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم، ويتم التوقيع على هذه العقود من الطرفين، وتجدد هذه العقود تلقائياً، ويجوز لطرفيها إبداء الرغبة في عدم تجديدها وفقاً لشروط معينه، ويترتب على إبداء هذه الرغبة إنتهاء العقد لعدم تجديده، وتنتهي تبعاً لذلك العلاقة الوظيفية بين الموظف والجهة الإدارية، ويجوز لجهة الإدارة إعادة التعاقد مع ذات الموظف بعد إنتهاء عقده بشروط أخرى سواء كانت شروط أقل من شروط التعاقد السابق أو شروط أكثر لأنه عقد مبتدأ منبت الصلة بالعقد المنتهى، أما الموظف المستمر في عمله في الهيئة فإنه يجوز نقله إلى وظيفة أخرى على أن لا تكون أقل من وظيفته السابقة. المنقول منها في المميزات والحقوق المالية.

لما كان ذلك، و كان الثابت من الأوراق أنه بعد انتهاء العقد المبرم بين جهة الإدارة والمطعون ضده لشغل وظيفة رئيس تنفيذي لمكتب إستثمار لندن بسبب عدم رغبة الإدارة في تجديده، عرضت عليه الجهة الإدارية التعاقد من جديد لشغل وظيفة مستشار بمكتب لندن بموجب القرار رقم 51 لسنة 2011 وبشروط جديده، ثم نقلته بموجب ذات القرار للعمل بمكتب العضو المنتدب في الكويت بذات الوظيفة والمميزات، فإنها تكون قد التزمت صحيح حكم القانون، إذ أن عرض جهة الإدارة على المطعون ضده التعاقد لشغل وظيفة مستشار يعد بمثابة تعيناً مبتدأ أو بداية لعلاقة جديدة منبتة الصلة بالعلاقة الوظيفة السابقة التي انتهت سالفاً، كما أن نقله إلى مكتب العضو المنتدب كان بذات مسمى ومميزات وظيفته السابقة –مستشار – وتطبيقاً لحكم المادة السابعة من الباب الثاني من نظام شئون الموظيفن بالهيئة الطاعنة التي اشترطت أن يكون النقل لوظيفة معادلة للوظيفة المنقول منها، ولا يعتد بوظيفته السابقة – مدير مكتب الاستثمار الأمريكي في الهيئة التي كان يشغلها المطعون ضده سابقاً، إذ أن هذه الوظيفة إنتهت علاقته بها بعد تعينه رئيساً لمكتب لندن بموجب القرار رقم 5/2003، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وخلص غير سائغ إلى عدم مشروعية تصرف جهة الإدارة المتضمن التعاقد مع المطعون ضده ليشغل وظيفة مستشار بمكتب لندن ونقله لمكتب العضو المنتدب بالكويت بذات الوظيفة تأسيساً على أن هذا التعاقد يتضمن تنزيلاً لدرجته الوظيفية والمالية التي كان يشغلها في مكتب الاستثمار الأمريكي في الهيئة قبل التعاقد معه لشغل وظيفة رئيس مكتب لندن وأحقية المطعون ضده في التعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين تمييزه جزئياً فيما قضي به من عدم صحة التعاقد مع المطعون ضده لشغل وظيفة مستشار بمكتب لندن ونقله بذات الوظيفة لمكتب العضو المنتدب في الكويت بموجب القرار رقم 51 لسنة 2011 والتعويض عن ذلك ودون حاجة لبحث باقي أوجه النعي في هذا الطعن.

ثانياً: الطعن رقم 471 لسنة 2013 إداري:-

أقيم هذا الطعن على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه – المؤيد لحكم أول درجة – قضي برفض طلبه، إلغاء قرار جهة الإدارة رقم 51/2011 فيما تضمنه من إنهاء عقده المبرم بينه وبين جهة الإدارة لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لمكتب لندن اعتباراً من يوم 15/1/2012 تأسيساً على أن العلاقة بين طرفيه علاقة عقديه يحكمها العقد المبرم بينهما والذي خول طرفيه إبداء الرغبة في عدم تجديده وقد أبدت جهة الإدارة رغبتها في عدم تجديده وراعت فترة الثلاثة أشهر المقررة ومن ثم يضحى قرارها المشار إليه مشروعاً وبمنأى عن الإلغاء في حين أن هذا القرار قد صدر منعدماً لأنه صدر من العضو المنتدب وهو غير مختص أصلاً بإصداره إذ أن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن لا يتبع الهيئة المطعون ضدها وإنما يتبع وزير المالية مباشرة، وأن هذا المكتب انشئ بموجب اتفاقية دولية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة عام 1953 قبل إنشاء الهيئة المذكورة، وأن كلاهما يتبعان وزير المالية وأن تعينه وعزله يجب أن يصدر بقرار من وزير المالية وليس المطعون ضده الثاني كما أن الإدارة لم تراع نص المادة الثانية من العقد التي توجب عليها إخطاره برغبتها في عدم تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المجدده ومن ثم يصبح العقد المشار إليه مجدداً تلقائياً لمدة سنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على النحو المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها، والتعرف على حقيقة العلاقات التي تربط طرفي الخصومه من وقائعها والأدلة المقدمة فيها وإستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه وتقدير بدء علاقة العمل وانتهائها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

كما أنه من المقرر أن مناط تجديد العقد الإداري- حيث يجوز التجديد- هو موافقة طرفيه، وأنه متى وجدت في العقد نصوص خاصة في هذا الصدد فإنه يتعين مراعاتها، ولمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص تجديد العقود، وفي تفسيرها والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد لحكم أول درجة – قد أقام قضاءه برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 51 لسنة 2012 فيما تضمنه من إنهاء عقد الطاعن اعتباراً من يوم 15/1/2012 وبتعيين أخر بوظيفة الرئيس التنفيذي لمكتب الإستثمار الكويتي في لندن على ما خلص إليه من أن المادة (2) من عقد العمل المبرم بينه وبين العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار تنص على أن ” مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من 1/12/2003 وتنتهي في 30/11/2006 … وبعد انتهاء هذه المدة، تكون مدة العقد سنة قابلة للتجديد سنوياً، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة برغبته في عدم تجديد العقد قبل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأصلية أو أي مدة مجددة. وأن مفاد ذلك أن تجديد العقد أو عدم تجديده أمر جوازي لكل من طرفي العقد لا إلزام فيه على الهيئة بالموافقة على التجديد، كما أنه لا إلزام فيه على الطاعن بالبقاء طوال مدة العقد وأن العقد وأن جدد مدة معينه يتعين على كل طرف يرغب في عدم التجديد إخطار الطرف الأخر كتابة قبلها بثلاثة أشهر على الأقل من إنتهاء المدة الأصلية أو المدة المجددة، إلا أنه لم يرتب على عدم الإخطار على هذا النحو إعتبار العقد مجدداً تلقائياً لمدة سنة جديدة، إذ يظل التجديد أمر جوازي وليس إلزامي، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها ممثلة في العضو المنتدب تعاقدت مع الطاعن بتاريخ 1/12/2003 لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن لمدة ثلاث سنوات وبعد إنتهاء هذه المدة تم تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات  أخرى ثم تجدد العقد لمدة أخرى، وبتاريخ 6/9/2011 تم اخطار الطاعن برغبة الهيئة في عدم تجديد العقد الذي ينتهي في 30/11/2011 ثم تداركت الهيئة أن الإنهاء قد تم قبل ثلاثة أشهر من إخطاره، فجددت العقد لغاية يوم 15/1/2012 وأبدت رغبتها في عدم تجديده بعد هذا التاريخ ومن ثم يغدو ومسلك الجهة الإدارية متفقاً وصحيح أحكام القانون والعقد المبرم بين الطرفين، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن قرار إنهاء عقده منعدم لصدوره من غير مختص ذلك أن علاقته بالهيئة هي علاقة عقديه وتم إنهاءها من المختص قانوناً بالتوقيع على العقود وهو العضو المنتدب، كما أن التعيين بوظيفة الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن وفقاً لحكم المادة (6) من نظام شئون الموظفين بالهيئة – الباب الثالث – يكون بقرار من مجلس إدارة الهيئة ثم تستكمل الإجراءات بعقد يصدر بتوقيع العضو المنتدب، كما أن مكتب لندن من المكاتب الخارجية التابعة للهيئة ويدخل ضمن الهيكل التنتظيمي لها.. ورتب الحكم على ذلك قضائه برفض طلب الحكم بعدم صحة إنهاء عقد الطاعن المشار إليه اعتباراً من نهاية دوام يوم 15/1/2012 وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق، ويواجه دفاع الطاعن بما يكفي لحمل قضاءه ومن ثم يضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.

وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن الوظيفة التي يعتد بها عند نقله هي وظيفة مدير إدارة الاستثمار الأمريكي في الكويت التي كان يشغلها قبل تعينه رئيساً تنفيذياً لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن ومن ثم يتعين نقله إلى وظيفة معادله لهذه الوظيفة، وهي وظيفة مدير إدارة في حين أنه كان يتعين الاعتداد بوظيفة الرئيس التنفيذي لمكتب لندن، لأن تعينه فيها كان دائماً وليس مؤقتاً وكانت أخر وظيفة شغلها، كما أنه طلب الحكم له بتعويض مؤقت عن الأضرار التي حاقت به إلا أن الحكم المطعون فيه قضى له بتعويض نهائي عن بعض الأضرار كما أيد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة حينما قضي له بمبلغ خمسمائة دينار أتعاب فعليه للمحاماة في حين أنه طلب مبلغ عشرة ألاف دينار أتعاب فعليه وقدم المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم التفت عنها، بما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن هذه المحكمة سبق وأن انتهت – في معرض ردها على أسباب الطعن رقم 486/2013 إداري إلى مشروعية تصرف جهة الإدارة عندما أصدرت القرار رقم 51 لسنة 2011 المتضمن إعادة التعاقد مع الطاعن لشغل وظيفة مستشار بمكتب الاستثمار الكويتي بلندن ونقله بذات الوظيفة إلى مكتب العضو المنتدب في الكويت، ومن ثم ينتفي خطأ جهة الإدارة المستوجب لمسؤوليتها، ومن ثم يضحى النعي الماثل ورداً على غير محل ومن ثم يتعين القضاء برفض الطعن.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 149/2012 إداري وكان صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى عدم صحة التعاقد مع المطعون ضده لشغل وظيفة مستشار ونقله إليها في الكويت بموجب القرار رقم 51/2011 وأحقيته في التعويض المؤقت المقضي به وأتعاب المحاماة فإنه يكون معيباً بما يتعين إلغائه في هذا الخصوص والقضاء برفض الدعوى.

“ فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة أولاً:- بقبول الطعن رقم 471/2013 إداري شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة.

ثانياً:- بقبول الطعن رقم 486/2013 إداري شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً على النحو المبين بالأسباب وألزمت المطعون ضده المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

في موضوع الاستئناف رقم 149/2013 بتعديل الحكم المستأنف ليكون برفض الدعوى وإلزم المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

أميـن سـر الجلسـة              وكيل المحكمة

احكام مرتبطة

يونيو 14, 2021

الطعن رقم 738 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 697 لسنة 2016 اداري


أقرا المزيد
يونيو 14, 2021

الطعن رقم 695 لسنة 2017 اداري


أقرا المزيد

الاتحاد العربى للقضاء الادارى


مكتبة الاحكام الخاصة
بالاتحاد العربى للقضاء الادارى

info@auaj.com

جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العربى للقضاء الادارى