جلسة 24 من إبريل سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر،
ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5639 لسنة 47 قضائية عليا:
عاملون من غير أعضاء هيئة التدريس ــ ندب ــ شروطه.
طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فإن ندب العامل إلى وظيفة من درجة وظيفته أو تعلوها مباشرة أمر مؤقت لا يكسب هذا العامل أىّ حق أو مركز قانونى فى البقاء فى هذه الوظيفة، فالندب لا يتم على أساس الدوام والاستمرار وأنه عرضة للإلغاء فى أى وقت مما حدا بالمشرع أن يطلق يد جهة الإدارة فى إجرائه حتى تستطيع تلبية حاجة العمل العاجلة ابتغاء حسن سيره وانتظامه وأتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاطلاع بمهام الوظيفة والنهوض بأعبائها واختصاصاتها وكل ما اشترطه القانون فى هذا الشأن هو ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المنتدب إليها ــ المشرع وإن جعل كل مجموعة نوعية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب بحيث يكون شغل الوظيفة الأعلى أيًا كانت وسيلة شغلها من الوظيفة الأدنى فى ذات المجموعة النوعية. فلا يجوز ندب العامل إلى وظيفة خارج المجموعة النوعية للوظائف التى ينتمى إليها، ولئن كان ذلك إلا أن المخالفة التى تشوب القرار الصادر بالندب فى هذه الحالة لاتؤدى إلى انعدام القرار ــ مادام الندب بطبيعته مؤقتاً ولا يكسب المنتدب أى حق فى البقاء فى الوظيفة المنتدب إليها ــ تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 19/3/2001 أودع الأستاذ/ أحمد وحيد الدين على البيومى نائباً عن الأستاذ/ محمد راشد (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5639 لسنة 47ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ــ الدائرة الثانية بجلسة 27/1/2001 فى الدعوى رقم 3007 لسنة 2ق القاضى بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
وطلبت الطاعنة ــ فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار عميد كلية الزراعة الصادر فى 7/10/1996 فيما تضمنه من تخطيها فى شغل وظيفة مدير إدارة شئون التعليم والطلاب بالكلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب على درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 7 لسنة 1996، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/3/2005، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ فى أن الطاعنة وهى حاصلة على ليسانس الحقوق فى 1979 قد عينت بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق فى 30/11/1981 ورقيت إلى وظيفة اختصاصى شئون تعليم وطلاب من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف شئون التعليم والطلاب من 3/2/1994، ثم فوجئت بصدورالقرار رقم 7 لسنة 1996 بتاريخ 7/10/1996 بندب السيد/ منصور السيد أحمد منصور لشغل وظيفة مدير إدارة شئون التعليم والطلاب والتى تندرج ضمن وظائف المجموعة النوعية للتعليم على الرغم من كونه يشغل وظيفة اختصاصى شئون عاملين بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية فتظلمت من هذا القرار فى 19/5/1997، ثم أقامت الدعوى رقم 3007 لسنة 2ق بتاريخ 15/9/1997 أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية طعنًا على القرار رقم 7 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين فى تلك الوظيفة.
وبجلسة 27/1/2001 صدر حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه الذى قضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 5/10/1996 وذكرت الطاعنة أنها علمت به فى 12/10/1996 وتظلمت منه فى 19/5/1997، ثم أقامت دعواها بتاريخ 15/9/1997، ومن ثَمَّ تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه قد انطوى على مخالفة جسيمه للقانون رقم 47 لسنة 1978 تنحدر به إلى درجة الانعدام فلا يتقيد الطعن فيه بميعاد، وهذه المخالفة تمثلت فى أنه تم الندب بالقرار المطعون عليه من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى؛ حيث إن وظيفة مدير إدارة شئون التعليم التى تم الندب إليها بالقرار المطعون فيه تقع فى المجموعة النوعية لوظائف التعليم، وأن المنتدب إلى هذه الوظيفة كان يشغل وظيفة اختصاصى شئون عاملين بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، مما يجعل قرار الندب معدومًا.
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قد تناول فى الباب الرابع منه تنظيم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وجاء هذا التنظيم خلوًا من أية قواعد تنظم ندب هؤلاء العاملين، مما يتعين معه الرجوع إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة نزولاً على ما تقضى به المادة (157) من قانون تنظيم الجامعات من أنه «تسرى أحكام العاملين المدنيين فى الدولة على العاملين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهم فى القوانين واللوائح الجامعية».
ومن حيث إن المادة (56) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك ..».
وتنص المادة (11) على أن «تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب».
وتنص المادة (12) من هذا القانون على أن «يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة».
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ندب العامل إلى وظيفة من درجة وظيفته أو تعلوها مباشرة أمر مؤقت لا يكسب هذا العامل أى حق أو مركز قانونى فى البقاء فى هذه الوظيفة، فالندب لايتم على أساس الدوام والاستمرار وأنه عرضه للإلغاء فى أى وقت مما حدا بالمشرع أن يطلق يد جهة الإدارة فى إجرائه حتى تستطيع تلبية حاجة العمل العاجلة ابتغاء حسن سير وانتظامه وأتاح لها اختيار من تأنس فيه القدرة والكفاية للاضطلاع بمهام الوظيفة والنهوض بأعبائها واختصاصاتها وكل ما اشترطه القانون فى هذا الشأن هو ضرورة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المنتدب إليها.
ومن حيث إنه ولئن جعل المشرع كل مجموعة نوعية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب بحيث يكون شغل الوظيفة الأعلى ــ أيًا كانت وسيلة شغلها من الوظيفة الأدنى فى ذات المجموعة النوعية، فلا يجوز ندب العامل إلى وظيفة خارج المجموعة النوعية للوظائف التى ينتمى إليها ولئن كان ذلك إلا أن المخالفة التى تشوب القرار الصادر بالندب فى هذه الحالة لاتؤدى إلى انعدام القرار ــ مادام الندب بطبيعته مؤقت ولا يكسب المنتدب أى حق فى البقاء فى الوظيفة المنتدب إليها، وقصارى ما يترتب على هذه المخالفة أن يضحى القرار مخالفاً للقانون ويتقيد الطعن فيه بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ أقامت الطاعنة دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى طعنًا على قرار الندب المشار إليه بعد فوات الميعاد فإن الدعوى تكون غير مقبولة شكلاً، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا برفضه.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات.