جلسة 3 من أبريل سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعنان رقما 8175 و 9771 لسنة 49 قضائية. عليا:
ـ مجالس شعبية محلية ـ الترشيح لعضويتها ـ صفة العامل.
المادتان (3) و(76) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
المادة (2) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
المشرع تطلب صراحة أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على الأقل من العمال والفلاحين، وأحال فى تحديد صفة كل من العامل والفلاح إلى التعريف الوارد فى قانون مجلس الشعب ـ وفقاً لهذا التعريف يشترط لاعتبار المرشح عاملاً عدة شروط هى:
1 ـ أن يمارس عملاً يدوياً أو ذهنياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات. ٢ـ أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل . ٣ـ ألا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيدًا بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا ـ استثنى المشرع من هذا الشرط فئتين: الأولى: أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، والثانية: من بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل عالٍ بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيداً بنقابته العمالية ـ العبرة بتوافر الصفة فى المتقدم للترشيح هى بيوم تقديم طلب ترشيحه ـ صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل بينه وبين صاحب عمل، وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى، أما إذا كان المرشح لاتقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة “العامل” إذ يكون فى هذه الحالة يمارس أعمالاً حرة، وبالتالى يندرج تحت وصف “الفئات” ـ تطبيق.
ـ مجلس شعبى محلى ـ خلو مكان أحد الأعضاء ـ تصعيد التالى فى الحصول على الأصوات من ذات الصفة.
المادة (97) من قانون الإدارة المحلية المستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996.
المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمستبدل بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2718 لسنة 1996.
إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى هذه الانتخابات ويراعى فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم، فإن لم تتوافر هذه الحالة فيجرى انتخاب تكميلى عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام لشغل المكان الذى خلا ـ فى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 7/5/2003 أودع الأستاذ / صبرى البيلى المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8175 لسنة49 ق. عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 8/4/2003 فى الدعوى رقم 11477 لسنة 56ق والقاضى منطوقه “بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار قبول ترشيح محمود محمد عبد الغنى ـ المدعى عليه الثالث ـ للترشيح فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 بتاريخ 10/4/2002 بإعلان نتيجة الانتخابات وإعادة الانتخاب مجددا بين جميع المرشحين عن الدائرة المذكورة عدا المدعى عليه الثالث وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً، وثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف الحكم المطعون فيه. وثالثاً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وفى يوم الأربعاء الموافق 4/6/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بحدولها تحت رقم 9771 لسنة 49 ق . عليا فى الحكم سالف الإشارة إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن الأول ولم يتم إعلان تقرير الطعن الثانى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى كل طعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام خاسر الطعن المصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعنين جلسة 2/6/2003 وجرى تداولهما بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم وبجلسة 16/2/2004 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 9771 لسنة 49ق. عليا إلى الطعن رقم 8175 لسنة 49 ق . عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والحكم آخر الجلسة حيث قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظرهما بجلسة 28/2/2004 ، وبهذه الجلسة حضر الخصوم وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/4/2004 ومذكرات فى أسبوعين.
وخلال الأجل أودع الطاعن مذكرة دفاع، كما أودع المطعون ضده مذكرة دفاع وحافظة مستندات التفتت عنها المحكمة لعدم التصريح بها.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 24/4/2002 أقام المطعون ضده الأول ـ مصطفى شاذلى بشندى ـ الدعوى رقم 11477 لسنة 56ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم:
١ـ بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث ـ محمود محمد عبدالغنى ـ بصفته عاملاً وإعلان نتيجة انتخابات المجلس المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم الأزبكية فيما تضمنه من إعلان فوز المدعى عليه الثالث عن مقعد العمال.٢ـ وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات المشار إليها فيما تضمنه من عدم إدراج اسمه ـ المدعى ـ بصفته عاملاً ضمن الناجحين.
وذكر شرحاً لذلك أنه بتاريخ 6/3/2002 تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، وبعد غلق باب الترشيح فى 7/3/2002 وإعلان أسماء المرشحين تبين إدراج اسم المدعى عليه الثالث ضمنهم بصفة عامل على الرغم من انتفاء هذه الصفة عنه طبقاً لما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8731 لسنة 56 ق الصادر بجلسة 2/4/2002 والذى تم إيقافه بجلسة 6/4/2002 بالإشكال رقم 10092 لسنة 56 ق.
وأضاف المدعى أن المطعون على صفته قد تقدم بشهادة من مكتب تأمينات إمبابة وقد تبين أنها مزورة وفقا لما أدلى به موظف التأمينات فى المحضر رقم49 ح فى 18/4/2002، ونعى على قبول أوراق ترشيحه بصفة عامل مخالفته للواقع والقانون. وبجلسة8/4/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
واستهلت المحكمة قضاءها بتكييف طلبات المدعى على أنه يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الثالث ـ محمود محمد عبد الغنى ـ بصفة عامل لانتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء نتيجة الانتخابات وإعادتها، ثم شيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ٣ و76 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته والمادة (٢) من القانون رقم 38 لسنة 1977بشأن مجلس الشعب ـ على سند من أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثالث لم يكن مؤمناً عليه بمكتب تأمينات إمبابة، وإنه ولئن كان مؤمناً عليه حسب الشهادة الصادرة من مكتب التأمينات بالجمالية بيد أن الثابت من هذه الشهادة أن طلب الاشتراك كان بتاريخ 6/6/2002 ـ أى بعد تاريخ تقديم طلب الترشيح الحاصل فى 7/3/2002 وكذا تاريخ إجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها بموجب القرار رقم 848 الصادر فى10/4/2002 ومن ثم لم تتوافر فى شأنه صفة العامل فى التواريخ المشار إليها وإن ارتد بتاريخ طلب الاشتراك إلى عام 2000 فذلك لايعدو أن يكون ذا أثر في حقوقه التأمينية فحسب، ولايكسبه صفة العامل بأثر رجعى، ويكون قرار قبول أوراق ترشيحه فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل قد جاء مخالفاً للقانون، مما يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 الصادر بتاريخ 10/4/2002 فيما تضمنه من إعلان فوز المدعى عليه الثالث بمقعد العمال، وإعادة الانتخاب مجدداً بين جميع المرشحين ما عدا المدعى عليه الثالث.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 8175 لسنة 49 ق. عليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون للأسباب الآتية :
أولاً: إن الحكم الطعين قضى بما لم يكن مطروحاً على المحكمة للفصل فيه حيث إنه قضى بإعادة الانتخاب بين جميع المرشحين عدا المدعى عليه الثالث (الطاعن) وهو طلب لم يكن مطروحاً فى الدعوى ولم يطلبه المدعى (المطعون ضده).
ثانياً: حرم الحكم المطعون فيه الطاعن من حقه الدستورى باستبعاده من خوض الانتخابات ومنعه من حق الترشيح ومن حقوقه السياسية بالمخالفة للدستور.
ثالثًا: الإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال لأن الطاعن يؤكد على صفته كعامل سواء عند الترشيح أو عقب فوزه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 9771 لسنة 49ق. عليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية :
أولا ً: إن المطعون ضده الثانى قدم المستندات الدالة على صحة صفته كعامل وهو ما أكده الحكم الصادر لصالحه فى الإشكال رقم 10092 لسنة 56ق بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فى الدعوى رقم 8731 لسنة 56 ق بجلسة 6/4/2002 والذى أكد ثبوت صفة العامل له، فضلاً عن أن الحكم الطعين التفت عن الشهادة المقدمة منه والمرفقة بأوراق ترشيحه والصادرة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المؤرخة فى 20/1/2002.
ثانياً: إنه كان يتعين على محكمة أول درجة بعد أن انتهت خلافًا للقانون إلى إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح المطعون ضده الثانى ـ “………………” ـ للترشيح فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار أن يقتصر قضاؤها على إلغاء قرار إدراج اسمه ضمن المرشحين وما يترتب عليه من إعلان فوزه فى الانتخابات إلا أن المحكمة تجاوزت هذا الأثر حين قضت بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 بتاريخ 10/4/2002 بإعلان النتيجة وإعادة الانتخابات مجدداً بين جميع المرشحين لأن فى ذلك مساساً بالمراكز القانونية السليمة التى استقرت ولا مطعن عليها قانوناً والخاصة بباقى الأعضاء الذين تم انتخابهم واستقرت مراكزهم القانونية الأمر الذي يؤدى إلى نتيجة غير منطقية لايقبلها العقل أو الفكر القانونى السليم إذ إن إلغاء القرار الصادر بإعلان فوزه يترتب عليه خلو المقعد، وفى هذه الحالة يحل محله الحاصل على أعلى الأصوات من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم دون الحاجة لإجراء انتخابات، هذا فضلا عن أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى المراكز القانونية التى استقرت وتكبيد الدولة أموالاً طائلة لإجراء مثل هذه الانتخابات.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى “…………………..” عريضة دعواه ـ وفقاً للتكييف الصحيح لها ـ هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح المدعى عليه “……………….” بصفة عامل فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة ـ قسم الأزبكية عن الدورة 2002 /2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء القرار الصادر من محافظ القاهرة رقم 848 الصادر فى 10/4/2002 فيما تضمنه من إعلان فوز المدعى عليه فى هذه الانتخابات بإعلان فوز المدعى بدلا منه، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن مفاد نصوص المواد 3 و76 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1979 وتعديلاته و(2) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2002 المعمول به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره ـ أى اعتباراً من 15/5/2002 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع تطلب صراحة أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على الأقل من العمال والفلاحين، وأحال فى تحديد صفة كل من العامل والفلاح إلى التعريف الوارد فى القانون رقم 38
لسنة 1972بشأن مجلس الشعب، ووفقاً لهذا التعريف يشترط لاعتبار المرشح عاملاً عدة شروط هى :
1ـ أن يمارس عملاً يدوياً أو ذهنياً فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات.
2ـ أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل.
3ـ ألا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً بالسجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا.
وقد استثنى المشرع من هذا الشرط فئتين: الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، والثانية من بدأ حياته عاملاً ثم حصل على مؤهل عالٍ بيد أن المشرع استلزم لإعمال الاستثناء بالنسبة إلى هاتين الفئتين أن يبقى الشخص مقيداً بنقابته العمالية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضًا على أن العبرة بتوافر الصفة فى المتقدم للترشيح هى بيوم تقديم طلب ترشيحه، ومن ناحية أخرى فقد تواتر هذا القضاء على أن صفة العامل تثبت للمرشح إذا ما قامت علاقة عمل، بينه وبين صاحب عمل وأن هذه العلاقة قد تكون علاقة تبعية إذا ما كان يربطه بمن يعمل لديه علاقة عمل أو علاقة لائحية إذا كان يعمل فى الجهاز الإدارى، أما إذا كان المرشح لاتقوم بشأنه هذه العلاقة فلا تتوافر له صفة “العامل” إذ يكون فى هذه الحالة يمارس أعمالاً حرة، وبالتالى يندرج تحت وصف وهو “الفئات”.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه فى خصوصية الحالة المعروضة ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ـ محمود محمد عبد الغنى ـ قد تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل وذلك بتاريخ7/3/2002 كما أن الثابت من طلب ترشيحه ـ المقدم فى حافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة بجلسة 15/9/2002 أمام محكمة أول درجة ـ أنه ذكر فى الخانة رقم 7 “الوظيفة أو المهنة” بالمعاش وذلك بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 407 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 18/2/2002 بفتح باب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية بدائرة المحافظة، وإذ لم يقدم أيضًا أى دليل على أنه يعمل لدى أى رب عمل فى تاريخ تقديم طلب ترشيحه الحاصل فى7/3/2002 وإنما قدم شهادة من مكتب تأمينات الجمالية تفيد أنه لم يطلب الاشتراك إلا بتاريخ 6/6/2002 ـ أى بعد تاريخ تقديمه لطلب الترشيح المشار إليه وبعد تاريخ إجراء الانتخابات وقرار إعلان نتيجتها رقم 848 لسنة 2002 الصادر فى 10/4/2002 ومن ثم لم يكن يتوافر فى الطاعن “………………” صفة العامل وقت تقديمه طلب الترشيح فى 7/3/2002 وهو الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه بصفة عامل قد جاء مخالفاً للقانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 848 الصادر بتاريخ 10/4/2002 فيما تضمنه من إعلان فوزه بمقعد العمال عن المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن الدورة 2002 /2006 والذى أصبح خالياً من شاغله.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ذكره “………………….” من ثبوت صفة العامل له بالحكم الصادر له فى الإشكال 10092 لسنة 56ق بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده فى الدعوى رقم 8731 لسنة 56 ق بجلسة 6/4/2002 حيث لم يثبت من مطالعة هذين الحكمين ثبوت صفة العامل له.
ومن حيث إن المادة (97) من قانون نظام الإدارة المحلية مستبدلاً بها القانون رقم 84 لسنة 1996 ـ الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 21/6/1991 تنص على أنه “مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى الطريقة ذاتها… وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية، أو لشغل المقاعد الخالية فيما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية.
وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه”.
وتنص المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979والمستبدل بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2718 لسنة 1996 ـ الجريدة الرسمية العدد 40 فى 10/10/1996ـ على أنه “يشكل المجلس الشعبى المحلى لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية من الأعضاء المنتخبين عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخابات أو التى فازت بالتزكية على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين.
وفى حالة خلو مكان أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة عضويته يحل محله عضو من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى الانتخابات، على أن تراعى فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم.
فإن لم يوجد فيجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها لشغل هذا المكان، وذلك طبقًا لأحكام المادة (97) من القانون”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم إنه إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى هذه الانتخابات ويراعى فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم، فإن لم تتوافر هذه الحالة فيجرى انتخاب تكميلى عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام لشغل المكان الذى خلا، وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بجلسة 15/9/2002 أنها تضمنت قرار محافظ القاهرة رقم 848 لسنة 2002 بشأن إعلان انتخاب الفائزين لعضوية المجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة حى عابدين) ونصت المادة الأولى منه على أنه يعلن انتخاب السادة المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة لعضوية المجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة ـ قسم شرطة عابدين ـ(محافظة ـ حى) قسم شرطة الأزبكية (محافظة ـ حى) وجاء فى كشف أسماء أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة ـ قسم الأزبكية المرفق بالقرار أن الفائزيين فى الانتخابات عدد (5) عمال بينهم الطاعن “………..”، والذى خلا مقعده بإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشيحه على النحو المشار إليه، وكان الثابت أيضا من مطالعة محضر إجراءات فرز اللجنة العامة للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة قسم الأزبكية المرفق بالحافظة أن المطعون ضده “…………………..” كان مرشحاً بصفة عامل فى هذه الانتخابات المحلية وهو حاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية للفائزين في تلك الانتخابات المحلية، وبخلو مكان الطاعن “…………..” فإنه يحل محله، ومن ثم كان يتعين على الجهة الإدارية إعلان فوزه فى هذه الانتخابات بحسبان ذلك هو أهم الآثار المترتبة على إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة هذه الانتخابات فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده “……………”، وإعلان فوز المطعون ضده “…………….” بدلاً منه بحسبانه حاصلاً على أعلى الأصوات الصحيحة من ذات الصفة “عمال” والتالى مباشرة لمن أعلن فوزهم، وهو الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار رقم 848 لسنة 2002 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم فوز “………………” فى هذه الانتخابات وبحيث يكون مدة هذا العضو مكملة لعضوية سلفه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار قبول أوراق ترشيح “………………..” للترشيح فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى عن دائرة قسم الأزبكية بصفة عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار فإنه يكون قد واكب الصواب فيما ذهب إليه فى هذا الشأن، أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ترتيب لبعض الآثار على إلغاء هذا القرار أخصها إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 818 بتاريخ 10/4/2002 بإعلان نتيجة الانتخاب وإعادة الانتخاب مجدداً بين جميع المرشحين عن الدائرة المذكورة عدا المدعى عليه الثانى فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه فى هذه الجزئية وذلك على النحو السالف تفصيله.
ومن حيث إنه يجدر الإشارة إلى نعى الطاعن “…………………..” على الحكم المطعون فيه حرمانه من حق دستورى له وهو حق الترشيح للانتخابات، فإن هذا النعى أصبح غير ذى موضوع بعد قضاء هذه المحكمة بعدم الحاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية ولكن بإعلان فوز المطعون ضده “………………….” على النحو السالف إيضاحه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إعادة الانتخاب مجددًا بين المرشحين عن الدائرة المذكورة، وبإعلان فوز المطعون ضده “……………..” فى انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة ـ قسم الأزبكية على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الطاعن فى الطعن رقم 8175 لسنة 49ق. عليا مصروفات طعنه، وألزمت كلاً من الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده الثانى مصروفات الطعن رقم 9771 لسنة 49ق. عليا مناصفة.