لا يعد من أشخاص القانون الخاص ــ أثر ذلك.
القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة.
الاتحاد الاشتراكى العربى لا يعدو أن يكون تنظيماً شعبياً ولا يعتبر من سلطات الدولة الثلاث، وبالتالى لا يعتبر من أشخاص القانون الخاص ــ أساس ذلك:ــ أنه فى طبيعته تنظيم سياسى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة ويعبر عن إرادتها حسبما نصت على ذلك المادة الخامسة من دستور سنة 1971، ولما كان ثمة شرط أساسى لإمكان التصرف فى أموال الدولة، وهو أن يكون بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، ومن مقتضى ذلك بداهة أن يكون المتصرف إليه من أشخاص القانون الخاص، ذلك لأن الأصل فى تصرفات أشخاص القانون العام أنها تستهدف النفع العام دون حاجة من المشرع للنص على ذلك، وإذا كان الاتحاد الاشتراكى، كما سلف، ليس من أشخاص القانون الخاص، ومن ثَمَّ فإن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 1977 متضمنًا أن تئول إلى الاتحاد الاشتراكى العربى ملكية أرض وبناء المبنى المشار إليه والذى كان يشغله البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وذلك استناداً للقانون رقم 29 لسنة 1958 المشار إليه يكون مخالفاً للقانون من هذه الناحية ــ تطبيق