جلسة 5 من أبريل سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعون أرقام: 6489، 6951، 6958 لسنة 43 قضائية عليا:
ـ ما لا يعد قرارًا إداريًا ـ قرار الشركة المصرية للدواجن بتخفيض رأس المال وإدخال مساهمين جدد وتعديل النظام الأساسى.
المادة (53) من قانون الاستثمار الصادرة بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
المادة (68) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية.
مجرد صدور قرار معين من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى ـ إذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص خرج القرار من عداد القرارات الإدارية ـ يشترط لقيام القرار الإدارى أن يكون صادراً من أحد أشخاص القانون العام معبراً عن الإرادة الذاتية لجهة الإدارة ومحدثاً لأثر قانونى وليس مجرد تنفيذ للقوانين واللوائح التى تُلْزِمُ بإصداره ـ قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للدواجن ـ وهى شركة مساهمة مصرية ـ بالموافقة على تخفيض رأس المال المدفوع ودخول مساهمين جدد وتعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة هو قرار صادر من أحد أشخاص القانون العام متعلقاً بإدارة شخص معنوى خاص وغير منطوٍ على تعبير عن إرادة الشخص المعنوى العام، إذ لا يعدو أن يكون اعتماداً أو إقرارًا لإرادة الجمعية العامة غير العادية التى خصها المشرع وحدها بتعديل النظام الأساسى للشركة ولا يملك مصدره سلطة تقديرية تخوله التعبير عن إرادته المستقلة إزاء ملاءمة إصداره ـ أثر ذلك: القرار سالف الذكر يكون قد فقد مقومات القرار الإدارى والذى يصلح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة ـ تطبيق .
في يوم الإثنين الموافق 8/9/1997 أودع الأستاذ/ ماهر محمد خليفة المحامى بصفته وكيلاً عن الشركة المصرية للدواجن والسيد/ عبد الغفار محمد محمد خاطر، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ـ قيد برقم 6489 لسنة 43 قضائية عليا ـ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى/ دائرة الأفراد (د) بالقاهرة فى الدعوى المشار إليها بعاليه، والقاضى فى منطوقه أولاً: بقبول تدخل الشركة المصرية للدواجن والسيد/ مصطفى إبراهيم أبو المجد منضمين إلى المدعى ، وبقبول تدخل بنك مصر اكستريور وبنك الاستثمار العربى وبنك مصر الدولى والسيد/ عبد الغفار خاطر منضمين إلى المدعى عليه، ثانياً: إلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها والمتدخلين انضمامياً إليها بالمصروفات.
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المدعى جلال الدين محمود عبد الوهاب بأن يدفع لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً عما أصابهما من أضرار بسبب إساءته استخدام حق التقاضى مع إلزامه بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وفى يوم الإثنين الموافق 29/9/1997 أودع الأستاذ/ محمود محمد سعد المحامى بصفته وكيلاً عن بنك مصر الدولى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ـ قيد برقم 6951 لسنة 43 قضائية عليا ـ فى ذات الحكم سالف الذكر.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وعلى سبيل الاحتياط الكلى: برفض الدعوى، وعلى سبيل الاحتياط البعيد: بتعديل الحكم المطعون فيه على ضوء ما هو وارد بالوجه التاسع والوجه العاشر من السبب الخامس من أسباب الطعن، وفى جميع الأحوال بإلزام المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بالمصروفات.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 30/9/1997 أودع الأستاذ/ عادل طلعت حتحوت المحامى بصفته وكيلاً عن بنك مصر اكستريور قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ـ قيد برقم 6958لسنة 43 قضائية عليا ـ فى الحكم المشار إليه .
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ ذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن رقم 6951 لسنة 43 قضائية عليا سالف الذكر.
وجرى إعلان الطعون الثلاثة إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى هذه الطعون ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة الفحص جلسة 17/1/2000 وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/8/2000 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة 12/11/2000 ونظرت المحكمة الطعون بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/3/2002 قررت إصدار الحكم بجلسة 2/7/2002 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/8/2002 لإتمام المداولة ، وبهذه الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 9/11/2002 للأسباب المبينة بمحضر الجلسة، وتدوولت الطعون مجدداً بجلسات المرافعة، وبجلسة 18/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/4/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر .
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعون الماثلة قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 6/2/1993 أقام المطعون ضده الأول جلال الدين محمود عبد الوهاب الدعوى رقم 3167 لسنة 47 ق. أمام محكمة القضاء الإدارىدائرة الأفراد (د) بالقاهرة ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 126 لسنة 1991 الصادر من الوزير المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقال شرحاً لدعواه: إنه مساهم بالشركة المصرية للدواجن وهى شركة مساهمة رخص بتأسيسها بموجب القرار الوزارى رقم 239 لسنة 1977، وإزاء تعثر الشركة وتراكم مديونياتها التى وصلت إلى 17.5 مليون جنيه، عقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة اجتماعًا بتاريخ 17/3/1990 رخصت فيه لمجلس الإدارة إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسى، وكان من بين هذه التعديلات تخفيض رأس المال المدفوع ودخول مساهمين جدد وزيادة رأس المال وتشكيل مجلس الإدارة، إلا أنه بعد ذلك فوجئ بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للشركة يوم 7/12/1992 وأن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدر القرار رقم 126 لسنة 1991 بتعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة بما يخالف ما انتهت إليه الجمعية العمومية غير العادية فى 17/3/1990 حيث انطوى التعديل على تخفيض رأس المال المصدر من 8.6 مليون جنيه إلى 4.3 مليون جنيه ودخول مساهمين جدد ممثلين للبنوك بمبلغ 17.5 مليون جنيه، مما يعنى اغتيال احتياطى الشركة ومقداره 3.9 مليون جنيه وتخفيض قيمة الأسهم بنسبة 50% وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد ضرب بقرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة بجلسة 17/3/1990 عرض الحائط وصادر أموال المساهمين دون سند من القانون، بالإضافة إلى أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة هى وحدها صاحبة الاختصاص فى إصدار قرارات يترتب عليها زيادة التزامات المساهمين، كما أن الجمعية العامة للشركة هى المختصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان .
وبجلسة 24/11/1994 قضت المحكمة في الشق العاجل بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته.
وبجلسة 2/8/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ـ فى الشق الموضوعى من الدعوى ـ قاضيًا بإلغاء قرار وزير الاقتصاد رقم 126 لسنة 1991 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيَّدت المحكمة قضاءها على أن الاختصاص بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة المصرية للدواجن من الاختصاصات الأصلية للجمعية العمومية غير العادية للشركة، ولا يجوز لها أن تفوض مجلس الإدارة فيها كما لا يجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة فى تعديل قراراتها ومن ثَمَّ فإن التفويض الذى صدر من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة فى هذه المسائل يكون قد تم على خلاف أحكام القانون ، إذ صدر القرار المطعون فيه استناداً إلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة فى مسائل لا يختص بها فإنه يكون باطلاً ويتعين لذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من الخصوم المتدخلين فى الدعوى فأقاموا طعونهم الماثلة ينعون فيها على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله استناداً إلى عدة أسباب من بينها أن القرار المطعون فيه لم يصدر من الجهة الإدارية بحسبانها سلطة عامة وأنه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً أو إجراء تنفيذيا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 230 لسنة 1989 وبذلك يخرج من طائفة القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام مجلس الدولة ومن ثَمَّ تكون محكمة القضاء الإدارى غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجرد صدور قرار معين من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى إذا لابد لتحقق هذا الوصف أن يكون القرار كذلك بحكم موضوعه فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإرادة شخص معنوى خاص، خرج القرار من عداد القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليها وذلك أيًا كان مصدرها ومهما كان موقعها فى مدارج السلم الإدارى كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أنه يشترط لقيام القرار الإدارى أن يكون صادراً من أحد أشخاص القانون العام معبراً عن الإرادة الذاتية لجهة الإدارة ومحدثاً لأثر قانونى وليس مجرد تنفيذ للقوانين واللوائح التى تلزم بإصداره.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للدواجن وهى شركة مساهمة مصرية رخص بتأسيسها عام 1977 ـ عقدت اجتماعاً بتاريخ 17/3/1990 قررت فيه الموافقة على تخفيض رأس المال المدفوع من 8.6 مليون جنيه إلى4.3 مليون جنيه ودخول مساهمين جدد بنوك دائنة بمبلغ 17.5 مليون جنيه وتعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة وبناء عليه أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار 26 لسنة 1991 بالترخيص بتعديل المواد 6، 7، 21 من النظام الأساسى للشركة المذكورة وفقاً لما قررته الجمعية العامة غير العادية، وقد جاء قرار وزير الاقتصاد المشار إليه إعمالاً لأحكام المادة (53) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 والتى تنص على أن “…… يصدر بالترخيص بتأسيس شركات المساهمة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ويكون لهذه الشركات ولسائر الشركات الأخرى التى تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية اعتبارًا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، ويتم نشر النظام الأساسى للشركة وعقد تأسيسها وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة وبذلك يكون القرار المذكور صادرًا من أحد أشخاص القانون العام متعلقاً بإرادة شخص معنوى خاصٍ وغير منطوٍ على تعبير عن إرادة الشخص المعنوى العام إذ لا يعدو أن يكون اعتماداً أو إقرارًا لإرادة الجمعية العامة غير العادية التى خصها المشرع وحدها بتعديل النظام الأساسى للشركة طبقاً لما نصت عليه المادة (68) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، إلى جانب أن هذا القرار هو تنفيذ لأحكام المادة (53) من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه ولا يملك مصدره سلطة تقديرية تخوله التعبير عن إرادته المستقلة إزاء ملاءمة إصداره.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، فإن القرار سالف الذكر ـ وهو القرار رقم 126 لسنة 1991 المطعون فيه ـ يكون قد فقد مقومات القرار الإدارى الذى يصلح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة، ومن ثَمَّ يخرج الاختصاص بنظر الطعن عليه عن ولاية القضاء الإدارى ويندرج تبعًا لذلك ضمن ولاية القضاء المدنى، بوصفه منازعة من منازعات القانون الخاص، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل فى موضوع النزاع رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وتعين لذلك الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وذلك مع إبقاء الفصل فى المصروفات لتلك المحكمة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) مرافعات.
ولا محاجة فيما ذهب إليه الحكم الطعين من أن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، قد سبق الفصل فيه بالحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة 24/11/1994 والذى قضى برفض هذا الدفع وأصبح حكماً نهائياً وباتاً لا تجوز المجادلة فيه من أى خصم فى الدعوى أو متدخل فيها، ذلك أن الحكم الذى يصدر فى الشق العاجل من النزاع وإن كان حكماً قطعياً له مقومات الأحكام القضائية وخصائصها، إلا أنه حكم مؤقت بطبيعته يزول أثره وينتهى مفعوله بصدور حكم فى الموضوع، ومن المقرر طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمام المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ولتسلط رقابتها عليه من جميع نواحيه لاستظهار مدى مطابقته للقانون، ومن ثَمَّ فإذا كان الفصل فى الدفوع المتعلقة بالاختصاص أو الشكل عند التصدى للشــق العاجل من الدعوى يقيد محكمـــة أول درجة عند الفصل فى الموضــوع فإنه لا يقيد محكمة الطعن فى تناول هذه الدفوع عند إثارتها أو التمسك بها أمامها بعد أن سقطت حجية الحكم المستعجل برمته.
حكمت المحكمة
بقبول الطعون الثلاثة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .