biz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2xbiz3-logo@2x
  • صفحة البحث الرئيسية
  • فهرس الكلمات المفتاحية
  • موقع الاتحاد

اختصاص ــ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة

  • الرئيسية
  • مبادئ مستخلصة
  • اختصاص ــ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة

اختصاص ــ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة ــ ما تتخذه الرقابة الإدارية من إجراءات المراقبة والتحريات عن أمور تستوجب التحقيق.

المادة (61) من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 المعدل بالقانونين رقمى 110 لسنة 1982 و112 لسنة 1983.

أوامر وإجراءات مأمورى الضبطية القضائية التى تصدر عنهم فى نطاق الاختصاص القضائى الذى خوَّلهم القانون إياه وأضفى عليهم فيه تلك الولاية القضائية هى وحدها التى تعتبر أوامر وقرارات قضائية وهى بهذه المثابة تخرج عن رقابة القضاء الإدارى. أما الأوامر والقرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق ذلك الاختصاص القضائى المخول لهم فى القانون، فإنها لا تعد أوامر أو قرارات قضائية. وإنما تُعتبر من قبيل القرارات الإدارية وتخضع لرقابة القضاء الإدارى إذا توافرت لها شرائط القرارات الإدارية النهائية ــ ما تتخذه الرقابة الإدارية من إجراءات المراقبة والتحريات عن أمور تستوجب التحقيق إنما يجرى التظلم منها وفقاً للإجراءات التى رسمها كل من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وتخرج باعتبارها عملاً قضائيًا من الاختصاص الولائى لمجلس الدولة ــ سواء إلغاءً أو تعويضاً ــ تطبيق.

الطعنان رقما 4551 و 4724 لسنة 42 قضائية . عليا:

احكام مرتبطة

يونيو 30, 2021

نصوص تشريعية . “مشروع ” ارادته . حكم ” تسبيب سائغ ” . نقض ” ما يقبل من الأسباب”


أقرا المزيد
يونيو 30, 2021

عقد ” علاقة تعاقدية “. محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. دعوى ” ظروفها “


أقرا المزيد
يونيو 30, 2021

قانون ” تطبيقه “. لائحة ” شؤون الموظفين “. موظف . هيئة الطيران المدني


أقرا المزيد

الاتحاد العربى للقضاء الادارى


مكتبة الاحكام الخاصة
بالاتحاد العربى للقضاء الادارى

info@auaj.com

جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العربى للقضاء الادارى