نصوص قانون السلطة القضائية، وكذا قانون مجلس الدولة، خلت مما يفيد إلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار بتنظيم الإجازة القضائية أو بالترخيص لها فى ذلك، وقد اقتصرت سلطة الجمعيات العامة للمحاكم فى تنظيم الإجازة القضائية على تعيين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها، فى حين تقضى المادة (87) من قانون السلطة القضائية ــ صراحةً ــ بإلزام وزير العدل بإصدار قرار يعين فيه القضايا المستعجلة التى تنظر خلال الإجازة القضائية، وإذ انتفى النص على إلزام الجهة الإدارية باتخاذ قرار بتنظيم الإجازات القضائية أو الترخيص لها فى ذلك فإن مقتضى ذلك انتفاء القرار السلبى وبالتالى انعدام محل دعوى الإلغاء بما يستتبع عدم قبولها ــ تطبيق .