ـ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ المنازعات المتعلقة باتحاد ملاك العقارات.
المادتان (20), (21) من لائحة النظام النموذجى لاتحاد ملاك العقارات الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979.
تعيين مأمور الاتحاد لعقار ما وعزله هو من سلطة الجمعية العمومية للاتحاد و ليس لجهة الإدارة فى هذا الشأن سوى تلقى الإخطار بتعيين المأمور أو عزله وإثبات ذلك فى سجلاتها ـ جهة الإدارة عندما تصدر شهادة بهذه الواقعة لا يعدو أن يكون ذلك من قبيل العمل المادى الذى لا يحمل أى تعبير عن إرادتها الملزمة فى شأن تعيين رئيس الاتحاد أو عزله بحسبان أن ذلك من سلطة الجمعية العمومية للاتحاد وحدها، فهى مجرد شهادة ببيان ثابت بسجلاتها لقرار الجمعية العمومية للاتحاد ولا تتضمن قراراً منشئًا لمركز قانونى معين, فهذه الشهادة ليست سوى واقعة مادية لا تحمل فى طياتها قراراً إداريا بالمفهوم المصطلح عليه فقها وقضاء أثر ذلك: إن اتحاد الملاك هو شخص من أشخاص القانون الخاص وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن تلك المنازعات الإدارية التى تدخل فى ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وتندرج تبعًا لذلك فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص ـ تطبيق.
ـ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ المنازعة المتعلقة بإسقاط عضوية الضابط من نوادى القوات المسلحة.
القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
سلب المشرع مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بنظر كافة المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة وناطه باللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ــ اختصاص هذه اللجان جاء من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية فى اختصاص القضاء العسكرى مادامت المنازعة كانت تتعلق بالخدمة العسكرية فتدور معها وجوداً وعدماً ولو انفصمت علاقة الضابط بهذه الخدمة العسكرية وأصبح من الأفراد المدنيين ما دام ينازع فى شأن من شئون هذه الخدمة العسكرية والتى بسببها يطالب بما يدعيه من حقوق مرتبطة بأداء هذه الخدمة ـ المنازعة المتعلقة بإسقاط عضوية الضابط من نوادى القوات المسلحة تتعلق بأداء الوظيفة العسكرية إذ حصل عليها بسبب خدمته العسكرية كحق متفرع منها ـ من ثم فهى تدخل فى مدلول المنازعات الخاصة بضباط القوات المسلحة ويكون الفصل فيها بالتالى معقوداً للجنة القضائية العسكرية المختصة ـ تطبيق.
ـ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ طلب التعويض عن فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين ـ اختصاص محكمة القيم.
المادتان (5)، (6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
نقل المشرع الاختصاص بنظر نوعين من المنازعات المترتبة على فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم ـ أولهما المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، وثانيهما المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة ـ من جهة القضاء المختصة إلى محكمة القيم ـ محكمة القيم هى جهة قضاء أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات ـ المحكمة المذكورة ـ دون محكمة القضاء الإدارى ـ هى جهة القضاء التى عقد لها المشرع ـ استثناءً ـ ولاية الفصل فى طلب التعويض عن فرض الحراسة على ممتلكات الأشخاص الطبيعيين ـ تطبيق.
ـ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ المنازعات المتعلقة بالمدرسين بالمدارس الخاصة.
المادة (56) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
المادتان (82) ،(86) من القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 فى شأن التعليم المعدل بالقرار رقم 306 لسنة 1993.
المادة (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
أخضع المشرع المدارس الخاصة والعاملين بها لأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى قانون التعليم ـ أثر ذلك: اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى تقع فى دائرتها المنشأة أو قاضى المحكمة الجزئية بوصفه قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل فى المدن التى تنشأ أو ستنشأ بها هذه المحاكم بالنظر فى المنازعات الناشئة عن هذا القانون ـ النزاع حول قرار إنهاء تعاقد المدرسين ينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة ـ تطبيق.