عمد قرار وزير التربية والتعليم رقم 86 لسنة 1971 فى المادتين (1)،(3) منه إلى ضرورة تحلى الطلبة بالسلوك القويم والنظام العام وحسن الآداب ونظام المدرسة وعدم إتيـان أى منهم ما يتعارض مع السلوك المفروض على هؤلاء الطلبة اتباعه. كما حظر على هؤلاء الطلبة إتيان أى سلوك إيجابى أو سلبى يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة. لذلك حدد المشرع الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على هؤلاء الطلبة عند إتيان الطالب أى فعل أو امتناع يشكل إخلالاً بأىٍّ من هذه الواجبات. وهذه العقوبات وردت على سبيل الحصر والتحديد، واشترط أن يكون توقيع أىٍّ من هذه الجزاءات مسبوقًا بتحقيق يتم فيه مواجهة الطالب المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه وثبوت ارتكابه لهذه المخالفة بأية طريقة من طرق الإثبات، على أن يلى هذا التحقيق قرار مسبب يصدر من مدير المدرسة أو ناظرها بالنسبة للعقوبتين الأولى والثانية دون تعليق نفاذ العقوبة على إجراء آخر. أما العقوبة الثالثة فقد ألزم مدير المدرسة أو ناظرها بعدم إصدار قرار بتوقيعها إلا بعد أخذ رأى لجنة إدارة المدرسة ولا تنفذ تلك العقوبة إلا بعد تصديق مدير المديرية أو المنطقة التعليمية ــ تطبيق.