استيلاء ـ العلم بقرار الاستيلاء.
– المادة (13) مكررًا من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971.
النشر في الجريدة الرسمية ليس إجراءً مقصوداً لذاته، وإنما هو في غايته وسيلة لإخبار ذوي الشأن بالقرار واتصال علمهم به ـ علم ذوي الشأن بصدور القرار إنما يقوم مقام النشر في الجريدة الرسمية، ولكي يرقى هذا العلم مبلغ النشر في هذا الخصوص ويغني عنه ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون على علم بجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يبين طريقة الطعن عليه ـ أثر ذلك ـ ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها بالقانون إنما يجري من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علماً يقينياً وذلك دون الحاجة إلى نشر القرار ـ العلم اليقيني يثبت من أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله وتدل على قيامه دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة، وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة ـ تطبيق.