أعضاء هيئة التدريس ـ التعيين ـ مدى جواز إلغاء الإعلان عن الوظيفة.
– المواد (64)، (67)، (68) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.
قرار التعيين فى إحدى وظائف هيئات التدريس بالجامعة هو قرارمركب يمر بمراحل متعددة تبدأ بإفصاح الجهة الإدارية عن نيتها في شغل الوظيفة وذلك بإعلانها عنها طبقاً لشروط موضوعية وقانونية تؤكد فيها حرصها على اختيار أفضل المرشحين للوظيفة وارتضاءها تعيين من يسفر عنه الاختيار طبقاً للشروط والإجراءات التي رسمتها أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية بدءًا من فحص الإنتاج العلمي للمرشح وقبوله طبقاً للمعايير العلمية القانونية المنصوص عليها في القانون مروراً بمجلس القسم ومجلس الكلية حتى يصدر قرار التعيين بموافقة مجلس الجامعة بحسبانه صاحب الاختصاص الأصلي في البت في أمر تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقاً للإجراءات المتقدمة ـ إذا كان الأصل في التعيين في وظائف المدرسين يتم بدون إعلان من بين المدرسين المساعدين والمعيدين في ذات الكلية أو المعهد إلا أنه فى حالة خلو هذه الوظائف ممن يكون مؤهلاً لشغل وظائف المدرسين فلا مناص من الإعلان عنها واتباع الإجراءات المقررة قانوناً لشغلها على الوجه المتقدم ذكره، ويعد الإعلان فى حد ذاته طبقاً للشروط الواردة به إفصاحاً من الجهة الإدارية عن إرادتها نحو تعيين من تقرره الإجراءات الموضوعية المحايدة المنصوص عليها فى الوظيفة المعلن عنها، فإذا مر المرشحون بالمراحل والسنن المشار إليها للمفاضلة بينهم وانتهت تلك الإجراءات إلى الكشف عن شخصية أفضل المرشحين لشغل الوظيفة فلا يسوغ للسلطة المختصة بالتعيين إلغاء الإعلان عن الوظيفة وما يترتب عليه من إجراءات إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تخضع لرقابة القضاء الإداري وإلا كان الإلغاء مستهدفاً تحقيق أغراض شخصية تنصرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام وتصمه بعيب الانحراف بالسلطة ـ تطبيق.