قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
ميعاد الثلاثين يومًا التى يجوز لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خلالها طلب إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية هو ميعاد سقوط حق رئيس الجهاز فى هذا الطلب ــ انقضاء هذا الميعاد لا يسرى إلا من تاريخ ورود الأوراق كاملة إلى الجهاز أيًا ما كان تاريخ القرار الصادر بشأن المخالفة المالية؛ حيث يظل هذا القرار مزعزعًا وغير مستقر إلى أن يخطر به الجهاز المركزى للمحاسبات وبكافة الأوراق المتعلقة بالمخالفة، وينقضى ثلاثون يومًا على ذلك دون اعتراض رئيس الجهاز، ويترتب على اعتراض رئيس الجهاز على قرار الجزاء الصادر من الجهة الإدارية خلال الميعاد المحدد بالمادة (5/ثالثًا) من القانون المشار إليه وطلب إحالة العامل المخالف إلى المحاكمة التأديبية سقوط هذا القرار دونما حاجة إلى صدور قرار بسحبه؛ حيث يؤول الأمر فى معاقبة العامل المخالف إلى المحكمة التأديبية صاحبة الولاية العامة والأصلية فى تأديب العاملين المخالفين – تطبيق.