أماكن إيواء السيارات ـ سلطة المحافظ بشأن إدارتها ـ التفويض فيها.
– المادتان (11 مكرر)، (11 مكرر «١») من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 .
ألزم المشرع مالك العقار بإنشاء وتجهيز وإدارة المكان المخصص لإيواء السيارات فإذا تراخى المالك عن القيام بذلك فإنه يجوز للجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك لتنفيذ ما ألزمه به المشرع في هذا الشأن خلال مدة أقصاها شهر فإن لم يستجب كان للمحافظ المختص أن يصدر قراراً مسبباً بتكليف الجهة الإدارية التي يحددها بأن تقوم بإنشاء المكان المخصص لإيواء السيارات وإعداده وتجهيزه وإدارته نيابة عن المالك وعلى نفقته ـ إذا ما أنيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين واللوائح فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها وليس حقاً لها يجوز بموجبه أن تعهد به لسواها إلا أنه يجوز التفويض استثناءً إذا تضمن القانون نصاً يأذن به وفي هذه الحالة يجب أن يكون قرار التفويض محدداً بحيث لا يفرط به صاحب السلطة فى جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها ركيزة أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه ـ مؤدى ذلك ـ المحافظ وحده هو المختص بإصدار القراربتكليف الجهة الإدارية بإنشاء وإعداد المكان وتجهيزه لإيواء السيارات والتي تتعلق بإدارة ملك الغير ولا يجوز له التفويض في إصداره ـ تطبيق.