قصر المشرع اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في القانون المشار إليه على نظر الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة، ومن ثم يدخل الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية في قرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية في ولاية محاكم مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية- أساس ذلك: أنه وإن جاز استثناء إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية إلى جهات قضائية أخرى، فإن هذا الاستثناء وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا يكون بالقدر وفي الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة، وفي إطار التفويض المخول للمشرع في الدستور، فالاستثناء يقدر بقدره ولا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه- أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا الاتجاه بموجب حكمها الصادر في الدعوى رقم 224 لسنة 19 قضائية دستورية- لا ينال من ذلك إضافة المشرع فقرة ثانية إلى المادة (1) من القانون المشار إليه تنص على اختصاص تلك اللجنة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، ولا ينال منه كذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 199 لسنة 25 ق.دستورية الذي انتهى إلى رفض الدعوى بعدم دستورية هذا النص (بعد تعديله)؛ حيث إن هذا التعديل لا يملكه المشرع من ناحية، وكان على المحكمة الدستورية العليا أن تقضي بعدم دستوريته من ناحية أخرى؛ لتصادم ذلك التعديل مع ما أرسته المحكمة الدستورية العليا ذاتها في حكمها سالف الإشارة إليه، وهو ما يعد عدولا منها عن سابق قضائها، وهو أمر غير جائز- تطبيق.