دفوع فى الدعوى ـ الدفع بعدم قبول الدعوى لتعدد المدعين فى صحيفة واحدة ـ طبيعته.
– المادة (115) من قانون المرافعات.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من خصوم متعددين لا تربطهم رابطة هو فى حقيقته اعتراض على شكل الخصومة وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول، ويجوز إبداؤه فى أية حالة عليها الدعوى ذلك أن المقصود بالدفع بعدم القبول الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى فلا تنطبق القاعدة الواردة فى قانون المرافعات على الدفع الشكلى الذى يستخدم اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح، لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم، ومتى تقرر أن هذا الدفع هو من الدفوع الشكلية وكان البطلان الذى يترتب على جمع مدعين متعددين لا تربطهم رابطة فى صحيفة واحدة ـ على الرأى الذى يقول بالبطلان فى هذه الحالة ـ هو بطلان يتعلق بالنظام العام لأنه يتعلق بحسن سير القضاء يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها فى أية حالة عليها الدعوى متى انعدمت الرابطة بين المدعين، أما إذا قامت هذه الرابطة بأن كانت المسألة القانونية التى تثيرها الدعوى الجماعية مسألة قانونية واحدة فى مواجهة المدعى عليه بالنظر إلى محل الدعوى وأسانيد المدعين فيها فإنه يتعين الحكم بقبولها متى كانت داخلة فى اختصاص المحكمة ـ تطبيق.