يقصد بشرط أداء الخدمة العسكرية وفقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم المتطلب للترشح لمجلس إدارته: أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، أو كان غير مطلوب لأدائها نهائيا طبقا للقانون- يقصد بذلك الحالات التي لا يجوز فيها التجنيد لأداء الخدمة العسكرية نهائيا، ومنها تجاوز السن المقرر للتجنيد، إعمالا لحكم المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية- لا وجه للقياس في تفسير الشرط المذكور على ما ورد بكل من المادة 5/5 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، والمادة 6/5 من قانون مجلس الشورى والمادة 75/5 من قانون نظام الإدارة المحلية من أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون؛ إذ إن ما ورد بهذه القوانين بشأن الشرط المذكور لا يماثل تماما النص الوارد بلائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أضاف النص الوارد بهذه اللائحة إلى شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها الوارد بالقوانين المشار إليها عبارة: ”أو أن يكون غير مطلوب لأدائها نهائيا طبقا للقانون”– علة ذلك: اختلاف طبيعة الحق في الترشح لعضوية المجالس النيابية ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالنظر إلى المهام المنوطة بكل منهما- ترتيباً على ذلك: التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخلف عن أدائها، ومعاقبته بالغرامة؛ تجعله غير مطلوب نهائيا لأداء الخدمة العسكرية؛ لتجاوزه السن المقررة للتجنيد- تطبيق.