الضريبة على العقارات المبنية :
ربط الضريبة ـ التظلم أمام مجلس المراجعة ـ أحكامه وإجراءاته.
– المواد (7)، (8)، (13)، (14)، (15) من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
المشرع ناط باللجنة المبين تشكيلها بالقانون تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وأوجب إعلان القيمة الإيجارية للعقارات فى الجريدة الرسمية وعلى أبواب أقسام الشرطة والمراكز ومأموريات المالية الكائنة بدائرتها العقارات وجعل الضريبة العقارية واجبة الأداء بمجرد حصول النشر دون حاجة إلى إجراء آخر واستلزم إخطار كل ممول بعنوانه الموضح بالإقرار المقدم منه بمقدار الضريبة التى ربطت عليه وتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية واشترط المشرع ألا تجاوز المدة من تاريخ النشر وإخطار الممول ثلاثة أشهر وحدد للممول وللحكومة مدة ستة أشهر من تاريخ نشر التقديرات فى الجريدة الرسمية للتظلم منها أمام مجلس المراجعة ـ أثر ذلك ـ إن إخطار الممول بمقدار الضريبة يعتبر إجراءً جوهرياً باعتبار أن هذا الإخطار هو الذى يتحقق به العلم اليقينى بمقدار الضريبة وبتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية خاصة أن ما ينشر هو تحديد القيمة الايجارية للعقار وليس مقدار الضريبة المستحقة على كل ممول ـ يؤكد ذلك ـ أن المشرع استلزم لقبول التظلم أن يرفق به الممول القسيمة الدالة على أداء تأمين مقداره 5% من الضريبة المقدم فى شأنها المعارضة الأمر الذى يفترض علم الممول بمقدار الضريبة وهو أمر لا يتأتى إلا بإخطاره به ـ التظلم من قرارات لجان التقدير أمام مجلس المراجعة المختص خلال الميعاد المشار إليه هو حق مقرر لكل من الحكومة والممولين على السواء ـ بين القانون شروط وإجراءات تقديم التظلم وميعاد تحقيقه ووجوب إخطار المتظلم بذلك وتشكيل مجلس المراجعة والشروط اللازم توافرها فى أعضائه وكيفية اختيارهم وإجراءات عمل المجلس والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته ـ تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية ومن ثَمَّ فإن القرار الصريح الذى يصدره مجلس المراجعة من التظلم بوصفه قراراً نهائياً هو الذى يرد عليه الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإدارى فى المواعيد ووفقاً للإجراءات المقررة ـ لا تسرى فى هذا الشأن فكرة القرار الضمنى بالرفض بفوات ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم دون الرد على المتظلم ـ رتب المشرع على التظلم أمام مجلس المراجعة حكماً واجب التطبيق بقوة القانون وهو أن تؤدى الضريبة المقررة قبل التعديل فى المواعيد المحددة لها إلى أن يصدر قرار مجلس المراجعة فى
التظلم ـ القانون لم يرسم طريقاً معيناً يتحتم على المتظلم أن يسلكه فلم يحدد إلى من يقدم هذا التظلم بالضبط، ومن ثَمَّ يجوز تقديم هذا التظلم إلى رئيس مجلس المراجعة بمقره أو الجهة الإدارية القائمة على حصر وتقدير الضريبة أو الجهة الرئاسية للجان تقدير الضرائب المتظلم من قرارها ـ كما لم ينص القانون على وسيلة معينة يتعين اتباعها بشأن هذا التظلم، فقد يحصل التظلم بعريضة يقدمها الممول، كما يمكن حصوله بإنذار على يد محضر إلا أن المشرع أناط بمجلس المراجعة وحده الاختصاص بفحص التظلم ـ تطبيق..