حق الهيئة في إعادة محاكمة عضو هيئة قضايا الدولة مرة أخرى يتعين أن يتم خلال الميعاد المقرر قانوناً لإقامة الدعوى التأديبية ضده وهو ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم الذي ألغي بموجبه القرار التأديبي- أساس ذلك: أن المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تسري على العاملين الخاضعين لكادرات خاصة وتنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين- الطعن المقام من العضو ضد قرار مجازاته لا يقطع سريان ميعاد الدعوى التأديبية– تطبيق.