المواد (83) و (98) و (99) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضيتين رقمي 151 لسنة 21 ق. دستورية، و(1) لسنة 23 ق. منازعات تنفيذ.
مايز المشرع بين السلطة المختصة بنظر الطعون على القرارات المتعلقة بشئون القضاة والسلطة المختصة بمساءلتهم تأديبيا، إذ أسند الاختصاص بنظر الطعون على القرارات المشار إليها إلى الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض (دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة) وفقا لأحكام المادة (83) من قانون السلطة القضائية([1])، بينما أسند الاختصاص بتأديب القضاة إلى مجلس تأديب يشكل طبقا لأحكام المادة (98) من القانون نفسه– مقتضى ذلك: النظر فى أية قرارات تتعلق بتأديب القضاة يخرج عن اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء.
مؤدى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى القضيتين المشار إليهما بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية هو عدم سلامة الإجراءات التي اتبعت فى مساءلة القاضي أمام مجلس التأديب، مما يستلزم تدخل وزير العدل المنوط به تحريك الدعوى التأديبية ليعيد اتصال مجلس الصلاحية بالدعوى مجددا للحكم فيها- قرار وزير العدل السلبي بالامتناع عن استنهاض ولاية مجلس الصلاحية لإعادة النظر فى مساءلة القاضي تأديبيا يدخل فى مفهوم القرارات الإدارية التي ناط الدستور والقانون بمحاكم مجلس الدولة مراقبة مشروعيتها– أساس ذلك: قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه قضاء فى مسألة أولية لا يكفي فى حد ذاته لحسم المراكز القانونية لذوي الشأن واستقرارها استقرارا نهائيا، فيتعين رد الأمر إلى محكمة الموضوع لتحدد الآثار المترتبة على القضاء بعدم الدستورية، وهي بصدد الفصل فى أصل النزاع وموضوعه؛ بحسبان أنه من غير المقبول نزولا على مبدأ الترضية القضائية ألا يكون لقضاء المحكمة الدستورية العليا أي أثر أو نتيجة إيجابية على المركز القانوني لرافع الدعوى ([2])- تطبيق.