المادة (148) من القانون المدني.
تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو أصل من أصول القانون، يُظل العقود جميعا، سواء تلك التي تبرم بين الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد والجهات الإدارية, ومن مقتضى إعماله ألا يتعسف أي طرف في العقد في المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه, وأن ييسر كل طرف للآخر تنفيذ التزاماته إذا ما واجهته صعوبات تؤخر إتمامها– ترتيبا على ذلك: تعثر المتعاقد مع جهة الإدارة في التنفيذ لظروف خارجة عن إرادته، بعضها يرجع إلى جهة الإدارة، وتفهمها للظروف التي حالت دون إتمام المشروع في الموعد المحدد، يستوجب منحه مهلة إضافية للتنفيذ، تكون معقولة في ضوء مناخ الاستثمار وما يحيط به من طفرات وعثرات؛ حتى لا تُهدر أموال طائلة أنفقت على المشروع, وتضيع جهود مضنية بُذلت فى سبيل إتمامه– تطبيقا لذلك: إذا قامت الجهة الإدارية بإعمال الشرط الفاسخ في العقد في هذه الحالة, غير آخذة بهذا النظر في تطبيق مبدأ حسن النية، فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء- تطبيق.