المواد 549 و 552 و 553 من القانون المدنى.
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه– إذا تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهى التراضى والمحل والسبب، انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضى– إذا كان القانون المدنى قد قضى بأن الصلح لا يثبت إلا بالكتابة أو بمحضر رسمى، فإن هذه الكتابة لازمة للإثبات لا للانعقاد، ومن ثم لا يجوز إثباته بالبينة أو بالقرائن– حسم النزاع صلحا يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التى نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا، ومن ثم لا يجوز لأي من طرفى الصلح المضى في دعواه أو إثارة النزاع بمحاولة نقض الصلح أو الرجوع فيه– تطبيق.