المنازعات التي تنشأ بين طرفي العقد الإداري تخضع للقواعد الحاكمة للعقود الإدارية، ولا تصدر بشأنها الجهة الإدارية قرارات إدارية بما لها من سلطة عامة تخضع فى التظلم منها والطعن عليها للقواعد والمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء- مؤدى ذلك: يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات التى قد تثار بشأنها، لا على أساس اختصاصه بنظر القرارات الإدارية، وإنما على أساس اعتباره المحكمة ذات الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية- هذا الاختصاص شامل لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عليها، فيفصل فى الوجه المستعجل من المنازعة الموضوعية المستندة إلى العقد الإداري، لا على اعتبار أنه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة من طلبات الإلغاء، بل على اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التى تعرض على قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير، وتدعو إليه الضرورة لدفع خطر محدق إلى أن يفصل في الموضوع– تطبيق([1]).