لا يلزم إثبات المحامي سند وكالته عند إيداع صحيفة الدعوى أو الطعن- يتعين عليه إثباته عند حضور الجلسة، وإيداع سند الوكالة إذا كان توكيلا خاصا، أو اطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها إذا كان توكيلا عاما- للمحكمة أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته، مع منحه الفرصة الملائمة لتقديمه- ترتيبا على ذلك: عدم تقديم المحامي ما يفيد سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم يتعين معه عدم قبولها شكلا- تطبيق.