استثمار–ضماناته وحوافزه– الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق– متى استوفى النشاط الذي يزاول في أحد المشروعات المحددة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون ما تتطلبه القوانين واللوائح من تراخيص، تعفى من تلك الضرائب والرسوم عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القروض والرهون المرتبطة بأعمال هذه الشركات والمنشآت، وذلك لمدة ثلاث سنوات محسوبة من تاريخ قيدها فى السجل التجاري([1])– يتمتع صاحب الشأن بهذه الإعفاءات بصورة تلقائية دون توقف على موافقة إدارية– ناط المشرع باللائحة التنفيذية للقانون وحدها وضع القواعد والاشتراطات المتطلبة للتمتع بهذه الإعفاءات– ليس للجهة الإدارية أن تخالفها أو أن تضيف إليها قواعد أخرى– عدم مشروعية اشتراط عدم تجاوز نسبة القروض التي تبرمها المشروعات حدا معينا.
-المادة رقم (20) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، قبل تعديلها بموجب القانون رقم (13) لسنة 2002.
-المواد (1) و (2) و (9) و (10) و (12) و (13) و (19) و (20) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2108) لسنة 1997.