جامعات–قبول الطلاب بالجامعات الخاصة– أناط المشرع بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية أمر تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم فى هذه الجامعات في ضوء ما تتطلبه العملية التعليمية من حسن السير بها وضمان جودتها– إذا مارس مجلس الجامعات الخاصة سلطته المقررة له فى هذا الشأن مبتعدا عن تحقيق الغاية المنشودة، فإن القرار الذي يصدر في هذه الحالة يكون مشوبا بعيب عدم المشروعية– اشتراط حصول الطالب الأجنبي على موافقة صريحة من المكتب الثقافي لبلاده بالقاهرة قبل تسجيله بمكتب القبول مخالف للقانون.
-المادة (18) من القانون رقم (12) لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
-المادتان (1) و (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2002، والمعمول بها بموجب المادة الثالثة (إصدار) من القانون رقم 12 لسنة 2009 المشار إليه.
الطعن رقم 6407 لسنة 57 القضائية عليا