قوات مسلحة– الحقوق التأمينية لجنودها– تراخي الجهة الإدارية في اتخاذ إجراءات إثبات إصابة المجند لا يحول دون حصوله على مستحقاته التأمينية المقررة اعتبارا من تاريخ إصابته؛ بحسبانها الواقعة التي أنشأت له الحق في هذه التأمينات.
المادتان (82) و (83) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
الطعن رقم 25891 لسنة 51 القضائية عليا