– تأديب – حدود مسئولية العامل التأديبية.
وفقاً لنص المادة 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فإن العامل لا يسأل فى ماله الخاص إلا عن الخطأ الشخصى وأن الخطأ يعتبر كذلك إذا تبين أن الموظف لا يعمل للصالح العام أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً حتى ولو لم يعمل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات ففى مثل هذه الحالات يعتبر خطأ الموظف من الأخطاء الشخصية ويسأل عنها فى ماله الخاص ويحق للجهة الإدارية اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسبب هذا الخطأ . تطبيق.