– الإنذار – شروطه .
المادة ( 98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978.
المشرع بالمادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 اشترط لإعمال حكمها واعتبار العامل مستقيلاً حكماً بسبب الانقطاع إنذار العامل كتابة على النحو المنظم بهذه المادة وأن يصل إلى العامل أما لشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان الثابت بملف خدمته ويخرج من هذا المفهوم المكان الذى يقيم فيه العامل لغرض مؤقت – تطبيق.