ـ الحقوق المالية للأعضاء ـ تنظيم الحصول على العلاوات ـ العلاوة التشجيعية ـ وجوب الالتزام بأحكام القانون الخاص بالإدارات القانونية.
القانون الخاص بالإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو القطاع العام ـ لا يجوز كقاعدة عامة إهدار القانون المشار إليه باعتباره قانوناً خاصاً والرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من أحكام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ـ القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام يراعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصصاتهم والمهام المسندة إليهم وبين أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة ـ المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات وبدلات وعلاوات للعاملين بالإدارات القانونية قبل الجهات التى يعملون بها ، ومن ثم فلا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه ـ إذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لأعضاء الإدارات القانونية فحدد قدرها وقواعد منحها ، فلا يجوز استعارة أنواع أخرى من العلاوات وردت فى نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام ـ العلاوة التشجيعية لا يعرفها القانون المذكور فإذا صدر قرار بمنح أحد أعضاء الإدارات القانونية علاوة تشجيعية فإن هذا القرار يكون قد شابه عيب جسيم ومخالفة صريحة للقانون تنحدر به إلى درجة الانعدام إذ لا يعدو أن يكون عملاً ماديًا لا يكتسب حصانة بمضى المدة المقررة للسحب، كما لا يكسب من تلقوا هذا العمل أية مراكز قانونية وبالتالى لا يرتبط سحبه بميعاد معين بل يجوز سحبه فى أى وقت دون التقيد بميعاد الستين يوماً المقررة لسحب القرارات الإدارية الباطلة ـ تطبيق.