ـ الاستيلاء المؤقت على العقارات المملوكة للأفراد ـ طبيعته وحدوده.
المواد (34) و(35) و(36) من الدستور، والمواد (2) و(14) و(15) و(16) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
المشرع قسم الاستيلاء على العقارات المملوكة للأفراد إلى نوعين: أولهما: استيلاء دائم ومحله العقارات التي صدر قرار لزومها للمنفعة العامة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وثانيهما: استيلاء مؤقت على العقارات وهو يقع فى حالتين: الأولى: حالة لزوم العقار لخدمة مشروع ذى نفع عام تدعو الجهة طالبة نزع الملكية للاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بصفة مؤقتة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه طبقاً لأحكام القانون. والثانية: حالة الخطر الداهم الطارئ التى يلزم لمواجهتها الاستيلاء على العقارات بصفة مؤقتة، وأناط القانون بالوزير المختص الاختصاص بإصدار قرار الاستيلاء المؤقت ـ وإن أجاز المشرع الاستيلاء على العقارات المملوكة للأفراد مؤقتًا إلا أنه قد حدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار إما بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو يجب ألا تتجاوز مدته متصلة كانت أو منقطعة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ، وتحدد مدة الاستيلاء المؤقت فى القرار الصادر به ـ على الجهة الإدارية طالبة نزع الملكية إعادة العقار المستولى عليه فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته، أما إذا دعت الضرورة إلى مد تلك المدة بما يجاوز السنوات الثلاث المشار إليها فيجب على جهة الإدارة أن تتفق مع ذوى الشأن على ذلك فإذا تعذر الاتفاق معهم وجب عليها اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات قبل مضى مدة الثلاث السنوات بوقت كافٍ، ولا يبقى لذوى الشأن فى هذه الحالة سوى الحق فى التعويض ـ تطبيق.