موظف – قرار الجزاء – السلطة المختصة بتوقيع الجزاء
صدور قرار الجزاء من الوزير بمجازاة المستأنف ضده بتخفيض راتبه الشهري بمقدار الربع لمدة ثلاثة أشهر، وهو اختصاص محجوز لوكيل الوزارة بمقتضى نص المادة 61 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، وحق الوزير في التعقيب على هذه الجزاءات لا يعني مباشرته لتوقيع الجزاء ابتداءً، وإلا كان تنظيم المشرع لتوقيع الجزاء من الوكيل ثم إعادة النظر فيه من الوزير لغواً ، ويفوت ميزة وضمانة قررها المشرع للموظف وهي التأني في توقيع الجزاء وتدقيق النظر بتقييم من الوكيل أولاً وإصدار قرار الجزاء ، ثم رقابة على هذا التقييم من الوزير المشرع قدر اعتبارات رآها وضمانات يريد تحقيقها وأصول دستورية يلتزم بها أن يكون إصدار القرار التأديبي من سلطة أخرى غير السلطة التي تملك التعقيب عليه- ترتيباً على ذلك فإن قرار الجزاء المطعون فيه قد صدر من الوزير وهو لا يملك إصداره.