– واجب الحفاظ عليها- في إطار مباشرة الدولة لاختصاصها بالمحافظة على الأموال العامة والخاصة بما تصدره من قرارات أو تعليمات، فإنها تلتزم ليس فقط بأن يكون القرار متفقا وأحكام القانون ومنزها عن أي انحراف ومستهدفا المصلحة العامة بمعناها الواسع، بل بتخصيص هدفٍ معين يكون نطاقا للعمل الإداري، ويكون اختصاص الإدارة بشأنه مقيدا- القضاء الإداري حال بسط رقابته باستنباط الهدف من النصوص التشريعية لا يخرج عن رقابة المشروعية.
– واجب الحفاظ عليها- تقوم الدولة والهيئات العامة بإدارة وحماية أملاكها العامة والخاصة بوسائل مختلفة، منها اتخاذ إجراءات الضبط الإداري- هذه الإجراءات تخرج ابتداء عن مفهوم العقوبة المحظور توقيعها إلا بناء على حكم قضائي، فإزالة المخالفة بالطريق الإداري إجراء تتخذه الإدارة يكون تحت رقابة القضاء الذي يبسط رقابته على مشروعيته وملاءمته ومدى استهدافه وجه المصلحة العامة- أحاط قضاء المحكمة الإدارية العليا ذلك بسياج من الضمانات يحفظ حقوق الأفراد على درجة تتوازى مع حق الإدارة في حماية الأموال المملوكة لها، ملكية خاصة أو عامة- ضبط حيازة الأرض المملوكة للدولة وتنظيم حق تملكها بالطرق التي رسمها القانون يحقق العدالة الاجتماعية وحسن الاستفادة من أموال الدولة– لا وجه للطعن بعدم دستورية المادة رقم (26) من قانون نظام الإدارة المحلية، والمادتين رقمي (59) و(60) من قانون البناء.
– المواد أرقام (4) و(44) و(45) و(57) و(65) و(66) من دستور عام 1971،
– المادة رقم (26) من قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
– المادتان رقما (59) و(60) من قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.