– شئون الأعضاء- التعيين في وظيفة مندوب مساعد- شرط اللياقة الصحية- خلو نصوص نصوص قانون هيئة قضايا الدولة من النص على شرط اللياقة الصحية لا يعني عدم لزوم توفر هذا الشرط للتعيين في وظائف هيئة قضايا الدولة، وإنما يتعين التحقق من توفر هذا الشرط باعتباره أصلا عاما لشغل الوظائف العامة- الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي (C) لا تصلح سببا للتخطي في التعيين، مادام الأمر لم يصل إلى حد تضخم الكبد والطحال الواضح مع هبوط في وظائف الكبد.
– المادة رقم (13) من قانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963.
– المواد أرقام (1) و(2) و(11) من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة.
– المادة رقم (1) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 184 لسنة 2001 بتحديد الأمراض المانعة من التعيين في النيابة العامة.