– شئون الطلاب- قبولهم بالجامعات- المعيار الموضوعي الوحيد للمفاضلة بين الطلاب هو درجات النجاح في امتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك حال تزاحمهم على المقاعد المتاحة للقبول بكليات الجامعات، سواء كان الالتحاق بها عن طريق مكتب تنسيق قبول الطلبة الحاصلين على الشهادة المذكورة، أو عن طريق نقل الطالب من إحدى الكليات التابعة لجامعة غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات إلى إحدى كليات الجامعات الخاضعة له.
شئون الطلاب- قبولهم بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات- المختص قانونًا بتنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم المقبولة سنويًّا هو المجلس الأعلى للجامعات- يُحدد هذا المجلس في نهاية كلِّ عامٍ جامعي, بناءً على اقتراح مجالس الجامعات, وبعد أخذ رأي مجالس الكليات, عددَ الطلابِ المصريين الذين يُقبلَون في كلِّ كليةٍ أو معهد, في العام الجامعي التالي, من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يُعادلها- مشروعيةُ قرارِ مكتب التنسيق بقبول الطلاب بالكليات والمعاهد مرهونةٌ بأن يجري التنسيق طبقًا للضوابط والإجراءات التي رسمها قانونُ تنظيم الجامعات ولائحتُه التنفيذية وقراراتُ المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الصدد- يلتزم مكتب التنسيق (في ضوء ذلك) بقبول الأعداد المقررة بكلِّ كليةٍ أو معهد, مع مراعاة التوفيق بين رغبات الطلاب, والأماكن المتاحة, ومجموع الدرجات الحاصلين عليها؛ بحيث يكون القبول على وفق ترتيب الدرجات وبمراعاة التوزيع الجغرافي؛ بحسبانه معيارًا موضوعيًّا عادلا([1]).
– المواد (18) و(19) و(196) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972, والمعدَّل بموجب القانون رقم 142 لسنة 1994.
– المادتان (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات, الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975.