– اختصاصات اللجنة العقارية الرئيسة بالهيئة- اختصاصات اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن الجديدة– لا تكون توصيات اللجان العقارية الفرعية نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسة، ثم اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة لقرارات هذه اللجنة- لا يجوز للجنة العقارية الرئيسة أن تفوض اللجان العقارية الفرعية في ممارسة اختصاصاتها- إذا خالفت ذلك وقامت بتفويضها في بعض اختصاصاتها، ثم تداركت ذلك باعتماد قراراتها فإن هذا يصحح ما لحق بها من عيب عدم الاختصاص؛ ذلك أنه يجوز لجهة الإدارة تصحيح ما شاب القرار الإداري من عيب عدم الاختصاص قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى أو الطعن، مادام هذا التصحيح لم يتضمن تغييرا في مضمون القرار أو ملاءمة إصداره.
– المادة رقم (39) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
– المواد أرقام (5) و(6) و(16) و(17) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 (المستبدلة لاحقا بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2001).