– شئون الضباط- تأديبهم- المخالفات التأديبية- لا يعد من المخالفات التأديبية قول الضابط إنه لا يمثل النظام السياسي، لأنه أقسم على احترام الدستور والقانون والحفاظ على النظام الجمهوري، ومن ثم فهو يمثل الدستور والقانون، ولا يمثل السلطة التي عليها الالتزام بالدستور؛ ذلك أن هذا القول هو ترديد لأصل من الأصول القانونية التي ينبغي على الضابط التمسك بأهدابها، والسير على هداها.
– المادة (7) من قانون هيئة الشرطة (الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971).
– شئون الضباط- تأديبهم- المخالفات التأديبية- حق الضابط في التعبير عن رأيه- لضابط الشرطة، كأي مواطن، الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، ليس عن أسرار عمله أو مقتضاها أو طبيعته أو محتواها، وإنما كمبدع أو متقاضٍ، وكمواطن يدلي بدلوه في الهم أو الشأن العام، مادام أن إعماله لأي من هذه الحقوق أو الرخص الدستورية يخلو من الإساءة إلى الهيئة التي ينتمي إليها (وهي هيئة الشرطة)، أو الوزير الذي يتربع على سدتها، ومن المساس بهيبة النظام أو الإسقاط عليه- التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن لا يسوغ أن تنهض نِدَّا للأسس الدستورية التي كفلت حرية التعبير، أو للقواعد والنصوص القانونية الواردة بقانون هيئة الشرطة، التي عددت المحظورات، وليس من بينها حظرٌ على حرية الضابط في التعبير عن رأيه في غير مجال عمله الشرطي، سواء في مجال الإبداع الفني أو الأدبي أو العلمي، وكذا حقه في التقاضي، فلا تثريب على الضابط إذا أعمل هذه الحريات، وأجاب طلب الصحافة إجراء حوار معه حول تلك الأمور- القاعدة المستقرة في الفكر الإنساني والشرائع السماوية هي أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا محظور إلا بنص.
– المواد (1) و(3) و(42) من قانون هيئة الشرطة (الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971).