مجلس شعبى محلى ـ خلو مكان أحد الأعضاء ـ تصعيد التالى فى الحصول على الأصوات من ذات الصفة.
– المادة (97) من قانون الإدارة المحلية المستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996.
المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والمستبدل بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2718 لسنة 1996.
إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة من ذات الصفة من المرشحين الذين لم يعلن فوزهم فى هذه الانتخابات ويراعى فى ذلك الأولوية فى ترتيب عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل منهم، فإن لم تتوافر هذه الحالة فيجرى انتخاب تكميلى عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام لشغل المكان الذى خلا ـ فى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه ـ تطبيق.