أملاك الدولة الخاصة :
الاختصاص بالتصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع ـ توزيع الاختصاص بين وزارة الزراعة ووزارة استصلاح الأراضى والمحافظات.
– المادتان (26)، (28) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
المادة (8) من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
الاختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ووزارة استصلاح الأراضي والمحافظات ـ تختص وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي كأصل عام بالإشراف على الأراضي الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة 2 كيلو متر، وعلى الأراضي البور الواقعة فى هذا النطاق، بينما تختص وزارة استصلاح الأراضي والجهات التابعة لها بالإشراف على الأراضي الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق، أما المحافظات فإن اختصاصها يقتصر على الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام أى الأراضى البور التى تقوم باستصلاحها ـ تطبيق.
أملاك الدولة الخاصة :
الاختصاص بالتصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع ـ توزيع الاختصاص بين وزارة الزراعة ووزارة استصلاح الأراضى والمحافظات.
المادتان (26)، (28) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
المادة (8) من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.
الاختصاص بالتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أصبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التى تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ووزارة استصلاح الأراضي والمحافظات ـ تختص وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي كأصل عام بالإشراف على الأراضي الزراعية داخل الزمام وخارجه لمسافة 2 كيلو متر، وعلى الأراضي البور الواقعة فى هذا النطاق، بينما تختص وزارة استصلاح الأراضي والجهات التابعة لها بالإشراف على الأراضي الصحراوية الواقعة خارج هذا النطاق، أما المحافظات فإن اختصاصها يقتصر على الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام أى الأراضى البور التى تقوم باستصلاحها ـ تطبيق.