– دعوى مخاصمة القضاة– التنظيم القانوني لدعوى المخاصمة- الفصل في دعوى المخاصمة يتم على مرحلتين: (الأولى) الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها، و(الثانية) الفصل في موضوعها إذا قضي بجواز المخاصمة، إما برفضها أو بصحتها والتعويض وبطلان التصرف- حدد المشرع حالات وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر، ومنها وقوع الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم- المقصود بالغش في هذا المقام: ارتكاب القاضي الظلم عن قصد بدافع المصلحة الشخصية أو الكراهية لأحد الخصوم أو محاباة الطرف الآخر- الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء الواجب، ويكون ارتكابه نتيجة غلط فاضح، ما كان القاضي لينساق إليه لو اهتم بواجبه الاهتمام العادي، أو بسبب إهماله إهمالا مفرطا يعبر عن خطأ فاحش، مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون- لا يعد خطأ مهنيا جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح، ولا تقديره لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج، كما لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب- عدم جواز إثبات ترك الخصومة في دعوى المخاصمة إذا رفض القاضي المخاصم تركها([1]).
– المواد (494) و(496) و(497) و(499) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
– المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.