موظف – نقل – اثره على الراتب أو الدرجة.
بموجب المادة 90/ب من نظام الخدمة المدنية فإنه لا يؤثر قرار النقل أو الإنتداب أو الإعارة أو التكليف على الدرجة أو الأقدمية فيها أو الراتب الأساسي ، متى تضمن القرار المطعون فيه نقل المستدعي الى إدارة فرع شمال عمان / مديرية الخدمات التأمينية ليعمل بمسمى وظيفي ضابط علاقات منتفعين بنفس فئته ودرجته وراتبه الأساسي فإن قرار النقل لم يؤثر على الدرجة أو الأقدمية فيها أو الراتب الأساسي للمستدعي.
المحكمة الإدارية المملكة الأردنية الهاشمي
وزارة العــدل
الصادر من المحكمة الإدارية المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني إبن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد جهاد العتيبي
وعضوية القاضيين الأستاذين
د. سعد اللوزي ، د. نشأت الأخرس
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستدعي: …………………….
المستدعى ضده: وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
يمثله رئيس النيابة العامة الإدارية .
بتاريخ 3/1/2016 تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده المشار اليه بالكتاب تاريخ 5/11/2015 المتضمن نقل المستدعي الى إدارة فرع شمال عمان /مديرية الخدمات التأمينية ليعمل بمسمى وظيفي ضابط علاقات منتفعين بنفس فئته ودرجته وراتبه الأساسي.
طالباً إلغاء القرار المطعون فيه استناداً الى الأسباب التالية :-
وقد تم تأسيس الدعوى استناداً الى أن المسدعي عين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في عام 1990 بوظيفة كاتب قانوني، وأنه ترقى في السلم الإداري الى أن أصبح رئيس قسم حقوق تأمينية والى أن أصبح في الستة الثامنة من الدرجة الأولى ، وأنه صدر القرار الطعين متضمناً ما ورد فيه ، وأن القرار الطعين أخل بالدرجة الوظيفية للمستدعي اخلالاً سلبياً كما أخل بمخصصاته إخلالاً سلبياً ، وأن ملف المستدعي يخلو من الشوائب كما يشهد ملفه بكفاءته المالية .
وبالمحاكمة الجارية علناً ،،، بحضور وكيلة المستدعي المحامي ياسر البياري وحضور ممثل الجهة المستدعى ضدها مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية ، ورد استدعاء الدعوى ووردت اللائحة الجوابية ولائحة الرد على اللائحة الجوابية ، وأبرزت حافظة مستندات المستدعي وأشير اليها بالبمرز م/1 ، وأبرزت الملفات الواردة من الضمان الإجتماعي وأشير إليها بالمبرزين م ع/1 و م ع /2 ، وقدم وكيل المستدعي الهيكل التنظيمي لمديرية الضمان فرع شمال عمان وحفظ في ملف الدعوى ، وقدم كل من وكيلة المستدعي وممثل الجهة المستدعى ضدها مرافعة خطية وضمت امرافعتان الى المحاضر.
القــــــــــــــــــــرار
وبعد التدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على كافة أوراق الدعوى تجد المحكمة أن المستدعي أحد موظفي المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ومن شاغلي وظائف الفئة الأولى ، وبتاريخ 3/11/2015 نسب مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالموافقة على نقل المستدعي الى إدارة فرع ضمان شمال عمان / مديرية الخدمات التأمينية بمسمى وظيفي ضابط علاقات منتفعين بنفس فئته ودرجته وراتبه الأساسي اعتبراً من تاريخ 4/11/2015 ، وبتاريخ 5/11/2015 صدر القرار المطعون فيه.
وقد أثارت النيابة العامة الإدارية دفعاً بأن الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لعدم الخصومة كون القرار صدر عن مدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي بصفته مفوضاً عن المستدعى ضده.
كما طعن المستدعي بأن نقل الموظف من الفئة الأولى يكون بقرار من الوزير وهو رئيس مجلس الإدارة بناءً على تنسيب الأمين العام وهو المدير التنفيذي وأن التنسيب قد صدر عن جهة غير مختصة .
وتجد المحكمة أنه بموجب المادة 91/ج/2 من نظام الخدمة المدنية فإنه ينقل الموظف داخل الدائرة نفسها وفقاً لما يلي:
2- بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لشاغلي وظائف الفئة الأولى سواء كان من وظيفة الى أخرى أو من مكان الى آخر داخل المملكة أو خارجها.
وبموجب المادة 181 من ذات النظام فإنه
ب- للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام الى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
ج- للأمين العام أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام الى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الأولوية .
د-1- يمارس رئيس مجلس أية هيئة أو سلطة صلاحيات الوزير المقررة بموجب أحكام هذا النظام على أن يسمي رئيس الوزراء أي وزير أو من يراه مناسباً لممارسة هذه الصلاحيان في غير الحالاات المذكورة .
2- يمارس المدير التنفيذي في الدائرة صلاحيات الأمين العام المقررة بموجب أحكام هذا النظام وفي غير هذه الحالة يسمي الوزير أياً من أعضاء المجلس المتفرغين فيها لممارسة صلاحيات الأمين العام المقررة فيه.
وقد قام وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بتفويض صلاحياته بموجب المادة 91/ج/2،3 من نظام الخدمة المدنية الى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ، كما قام مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي باعتباره الأمين العام بتفويض صلاحياته بموجب المادة 91/ج/2 الى مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ، وحيث صدر القرار المطعون فيه بنسيب من الأخير وبقرار من مدير عام المؤسسة العامة للضمان الإدتماعي المفوض من الوزير رئيس مجلس الإدارة فإن القرار يكون من حيث الشكل قد صدر موافقاً للنصوص القانونية المذكورة ، ويكون طعن المستدعي بهذا الخصوص مستوجب الرد.
كما أن الدعوى قد أقيمت على وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ،وحيث انه بموجب المادة 7/أ من قانون القضاء الإداري تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية في إصدار القرار المطعون فيه أو من يصدره بالنيابة عنه ، فإن الدعوى إذ تم إقامتها على صاحب الصلاحية في إصدار القرار تكون مقامة على خصم ويكون دفع النيابة العامة الإدارية بهذا الشأن مستوجب الرد.
وتجد المحكمة أنه بموجب المادة 90/ب من نظام الخدمة المدنية فإنه لا يؤثر قرار النقل أو الإنتداب أو الإعارة أو التكليف على الدرجة أو الأقدمية فيها أو الراتب الأساسي ، وقد تضمن القرار المطعون فيه نقل المستدعي الى إدارة فرع شمال عمان / مديرية الخدمات التأمينية ليعمل بمسمى وظيفي ضابط علاقات منتفعين بنفس فئته ودرجته وراتبه الأساسي ، و بذلك فإنر قرار النقل لم يؤثر على الدرجة أو الأقدمية فيها أو الراتب الأساسي للمستدعي.
أما عن استناد المستدعي بأنه تم نقله الى وظيفة لا وجود لها على جدول تشكيلات وظائف فرع شمال عمان ، فقد تم نقل المستدعي الى إداة فرع شمال عمان / مديرية الخدمات التأمينية ليعمل بمسمى وظيفي ضابط علاقات منتفعين ، ولم يقدم المستدعي أية بينة تثبت عدم وجود مسمى وظيفي ضابط علاقات منتفعين ، خاصة وأنه تم نقل المستدعي الى إدارة فرع شمال عمان / مديرية الخدمات التأمينية ، وأن الهيكل التنظيمي الذي قدمه المستدعي لإدارة فرع شمال عمان يتضمن المديرية التي نقل المستدعي اليها وهي مديرية الخدمات التأمينية وهذه المديرية تتضمن رئيس قسم عدد (2) وموظفين عدد (5) ولم يتضمن الهيكل التنظيمي المقدم المسمى الوظيفي ل ” رئيس قسم عدد (2) وموظفين عدد (5)” للقول بعدم وجود وظيفة بالمسمى الوظيفي الذي تم نقل المستدعي اليه ، وبذلك فإن المستدعي لم يقدم البينة التي تثبت أنه تم نقله الى وظيفة لا وجود لها على جدول تشكيلات وظائف فرع شمال عمان.
وحيث أن الأصل أن القرار الإداري يصدر خالياً من العيوب وأن على المستدعي إثبات ما ينعاه على هذا القرار ، وحيث لم يرد ما يثبت ما عزاه المستدعي للقرار الإداري ، فإن الدعوى تكون مستوجبة الرد.
لما تقدم تقرر المحكمة ،،،
رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.