موظف – نقل – شروطه وضوابطه
وعملاً بالمادة 90/أ من نظام الخدمة المدنية فإنه تراعي مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ أي قرار بالنقل أو الإعارة أو التكليف أو الإنتداب أو الوكالة – وفقا للفقرة (ب) من ذات المادة فإنه لا يؤثر قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة أو التكليف على الدرجة أو الأقدمية فيها أو الراتب الأساسي – وبموجب 91/أ من ذات النظام فإنه يشترط لنقل الموظف من وظيفة الى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسية لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها – وعملاً بالفقرة (ب) من ذات المادة فإنه يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي آخر يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية المحددة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها – وبموجب الفقرة (ج) من ذات المادة فإنه ينقل الموظف داخل الدائرة نفسها بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لشاغلي وظائف الفئة الأولى سواء كان من وظيفة إلى أخرى أو من مكان الى آخر داخل المملكة أو خارجها.
موظف – نقل – – قرينة الصحة – السلطة التقديرية للإدارة
وحيث يعتبر النقل سلطة تقديرية للإدارة لا يحد منها الا قيد حسن استعمالها وعدم صدورها عن بواعث شخصية او انتقامية ، وبما ان القرار المطعون فيه لم يؤثر على الدرجة أو الراتب أو المستوى الوظيفي للمستدعية ، وبما أن القرار الإداري يصدر مصحوباً بقرينة السلامة ويصدر صحيحاً ومراعياً للمصلحة العامة ما لم يرد الدليل على خلاف ذلك ، وبما أن عبء إثبات العكس يقع على عاتق المستدعية ، وحيث لم تقدم المستدعية أية بينة من شأنها النيل من القرار محل الطعن أو تعيب القرار المطعون فيه فتكون أسباب الطعن غير قائمة على أساس من القانون ويتعين ردها ويكون القرار الطعين متفقاً وأحكام النظام ، والدعوى مستوجبة الرد.
المحكمة الإدارية رقم الدعوى: (145/2016)
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد جهاد العتيبي
وعضوية القضاة السادة
د.نشأت الأخرس ، د. سعد اللوزي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستدعية :- …………………….
المستدعى ضده: أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية.
بتاريخ 3/4/2016 تقدمت المستدعية بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده والمتضمن نقل المستدعية من وظيفة إداري/ مشرف نشاط في نادي معلمي البلقاء/ إدارة النشاطات التربية الى وظيفة معلمة في مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط اعتباراً من تاريخه ، والصادر بتاريخ 21/2/2016 ، طالبة الغاء القرار المذكور للأسباب التالية:-
وقد تم تأسيس الدعوى استناداً الى أنه قد تم تعيين المستدعية في وزارة التربية والتعليم في 20/8/1996 بوظيفة معلمة الى أن تم نقلها الى وظيفة إداري / مشرف نشاط في نادي معلمي البلقاء وذلك بتاريخ 30/6/2009 ومن ثم تم نقلها بقرار مخالف للقانون وذلك بتاريخ 6/4/2014 الى وظيفة معلمة ، حيث تم الطعن في ذلك القرار وذلك في القضية رقم 295/2014 فصل 3/2/2015 وصدر القرار بإلغائه وتصدق هذا القرار عن المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 79/2015.
وأنه على الرغم تميز المستدعية في عملها في نادي معلمي البلقاء وفي فترتي عملها فيه الى أن أصبحت مديرة نادي معلمي البلقاء منذ 9/9/2015 فقد تفاجئت بالقرار الطعين المتضمن نقلها مرة أخرى الى وظيفة معلم ، وبشكل تعسفي وانتقامي وتعاقبي وبصورة مخالفة للقانون ولما استقر عليه الإجتهاد القضائي بهذا الخصوص ، وأنه ثم يأتي بعد ذلك ما يؤكد ذلك أي التعسف والانتقال من المستدعي حين أعلنت وزارة التربية والتعليم بتاريخ 20/3/2016 أي بعد مرور شهر من قرار النقل – القرار الطعين- عن توافر شاغر في أندية المعلمين.
وطالبة بالنتيجة:
وبالمحاكمة الجارية علناً ،،،، بحضور وكيل المستدعية المحامي محمد العكور وحضور ممثل الجهة المستدعى ضدها مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية ، ورد استدعاء الدعوى ووردت اللائحة الجوابية ، ووردت لائحة الرد على اللائحة الجوابية ، وأبرزت حافظة مستندات المستدعية وأشير إليها بالمبرز م/1 ، وأبرزت حافظة مستندات النيابة العامة الإدارية وأشير اليها بالمبرز م ع /1 ، وأبرز ملف المستدعية وأشير إليه بالحرف س/1 ، وقدم كل من وكيل المستدعية وممثل الجهة المستدعى ضدها مرافعة خطية وضمت المرافعتان الى المحاضر.
القـــــــــــــــرار
وبعد التدقيق والمداولة وبعد الإطلاع عى كافة أوراق الدعوى تجد المحكمة أن المستدعية تعمل في وزارة التربية والتعليم وكانت تعمل في نادي معلمي البلقاء بوظيفة اداري مشرفة نشاط في نادي معلمي البلقاء وتم تكليفها بالعمل مدير نادي معلمي البلقاء بالوكالة بالإضافة لوظيفتها ، وبتاريخ 21/2/2016 صدر القرار المطعون فيه بنقل المستدعية من وظيفة اداري مشرفة نشاط في نادي معلمي البلقاء الى وظيفة معلمة في مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط.
وعملاً بالمادة 90/أ من نظام الخدمة المدنية فإنه تراعي مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ أي قرار بالنقل أو الإعارة أو التكليف أو الإنتداب أو الوكالة ، ووفقا للفقرة (ب) من ذات المادة فإنه لا يؤثر قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة أو التكليف على الدرجة أو الأقدمية فيها أو الراتب الأساسي ، وبموجب 91/أ من ذات النظام فإنه يشترط لنقل الموظف من وظيفة الى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسية لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها ، وعملاً بالفقرة (ب) من ذات المادة فإنه يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي آخر يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية المحددة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها ، وبموجب الفقرة (ج) من ذات المادة فإنه ينقل الموظف داخل الدائرة نفسها وفقاً لما يلي:-
وحيث صدر القرار المطعون فيه من الأمين العام للشؤون التعليمية بناءً على تنسيب مدير إدارة الموارد البشرية استناداً الى تفويض الصلاحيات المقدم في الدعوى، وتم نقل المستدعية الى وظيفة ذات مسمى وظيفي ، فإن القرار المذكور يكون قد صدر وفقاً للشكل الذي رسمه القانون.
وحيث يعتبر النقل سلطة تقديرية للإدارة لا يحد منها الا قيد حسن استعمالها وعدم صدورها عن بواعث شخصية او انتقامية ، وبما ان القرار المطعون فيه لم يؤثر على الدرجة أو الراتب أو المستوى الوظيفي للمستدعية ، وبما أن القرار الإداري يصدر مصحوباً بقرينة السلامة ويصدر صحيحاً ومراعياً للمصلحة العامة ما لم يرد الدليل على خلاف ذلك ، وبما أن عبء إثبات العكس يقع على عاتق المستدعية ، وحيث لم تقدم المستدعية أية بينة من شأنها النيل من القرار محل الطعن أو تعيب القرار المطعون فيه فتكون أسباب الطعن غير قائمة على أساس من القانون ويتعين ردها ويكون القرار الطعين متفقاً وأحكام النظام ، والدعوى مستوجبة الرد.
وأن سبق إلغاء قرار نقل سابق من قبل القضاء الإداري استناداً الى أن النقل السابق جاء خالياً من المسمى الوظيفي للوظيفة التي تم النقل إليها ، لا يمنع الإدارة من إصدار قرار نقل جديد موافق للقانون.
لما تقدم تقرر المحكمة رد الدعوى وتضمين المستدعية الرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.