لجنة التقاعد العسكري – لجنة ذات جهة قضائية – طبيعة قراراتها – نهائية
لجنة التقاعد العسكري هي لجنة ذات جهة قضائية تنتهي مهمتها بصدور قرار في الموضوع وبالتالي لا تملك أن تعيد النظر فيه بعد ذلك لأنها لم تعد صاحبة ولاية في ذلك وأن ما صدر عنها لم يكن خطأ كتابي أو حسابي يجوز تعديله من قبلها وبالتالي أصبح قطعياً لا يجوز تعديله أو الرجوع عنه كون ذلك يعرض الحقوق لعدم الاستقرار
المحكمة الإدارية العليا رقم الدعوى : 195/2016
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد “محمد طلال” الحمصي
وعضوية القضاة السادة
حسين العطيات، ماجد الغباري، مازن القرعان ، وشاح الوشاح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطاعــــــــــن : لجنة التقاعد العسكري
يمثلها رئيس النيابة العامة الإدارية
المطعون ضـدها:…
وكيلها المحامي ………..
بتاريــخ 13/3/2016 تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن للطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 28/2/2016 في الدعوى رقم (492/2015) والمتضمن (إلغاء القرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضدها الرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة).
طالبةً قبول الطعن شكلاً وبالنتيجة نقض الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية محل الطعن ورد الدعوى وتضمين المطعون ضدها الرسوم وأتعاب المحاماة لأسباب تتلخص بما يلي:-
وبالمحاكمـة الجارية علناً بحضور ممثل الجهة الطاعنة ( مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية العسكري ) ووكيل المطعون ضدها، تليت لائحة الطعن واللائحة الجوابية ولائحة الرد على اللائحة الجوابية والحكم المطعون فيه وكرر كلّ طرف ما قدم من قبله من لوائح وترافع الطرفان .
القـــــــــرار
بالتدقيـق والمداولة يتبين أن الطاعنة ( المستدعية ) ……….. هي والدة المتقاعد ……….وأحد ورثته كذلك وسبق للمستدعى ضدها لجنة التقاعد العسكري أن خصصت للمستدعية راتب تقاعد من ابنها هيثم المذكور.
وأن المستدعية قد خاصمت لجنة التقاعد العسكري لدى المحكمة الإدارية للطعن في القرار رقم (15441/569/ عسكري ) الصادر عن المستدعى ضدها بتاريخ 24/8/2015 والقاضي بإلغاء القرار الصادر عنها رقم (150441/1655/ عسكري ) تاريخ 12/5/2015 بزعم أنها أي المستدعى ضدها ارتكبت خطأ عندما خصصت راتب تقاعد للمستدعية من ابنها هيثم الجراجرة كونها متزوجة .
بتاريخ 28/2/2016 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المطعون فيه والمشار إليه في مستهل هذا القرار .
لم ترتـضِ لجنة التقاعد العسكري بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية فتقدمت بتاريخ 13/3/2016 بهذه اللائحة للطعن فيه .
وعن أسباب الطعـن:
فإن مدار الفصل في هذه الدعوى هو هل يحق للجنة التقاعد العسكري العدول عن قرار سابق صدر عنها وهل الخطأ الذي حصل هو خطأ حسابي أو كتابي أو قانوني؟
وفي ذلك وحيث احتصلت المستدعية… على راتب تقاعد لها من ابنها المرحوم ………… بموجب قرار لجنة التقاعد العسكري تاريخ 12/5/2015 مقداره ستة دنانير و (530) فلساً والذي عادت عنه ذات اللجنة بقرارها رقم (150441/569/ عسكري) تاريخ 24/8/2015 بعد أن تبين أن فاطمة المذكورة والدة المرحوم هيثم متزوجة بموجب القيد الفردي المرفق .
ولما أن لجنة التقاعد العسكري هي لجنة ذات جهة قضائية تنتهي مهمتها بصدور قرار في الموضوع وبالتالي لا تملك أن تعيد النظر فيه بعد ذلك لأنها لم تعد صاحبة ولاية في ذلك وأن ما صدر عنها لم يكن خطأ كتابي أو حسابي يجوز تعديله من قبلها وبالتالي أصبح قطعياً لا يجوز تعديله أو الرجوع عنه كون ذلك يعرض الحقوق لعدم الاستقرار ( قرار محكمة عدل عليا رقم 34/69) .
وحيث توصلت المحكمة مصدرة القرار لذات النتيجة التي توصلنا إليها فيكون قرارها في محله ويتفق وأحكام القانون .
لهذا وبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة .
قراراً وجـاهياً صدر وأفهم علنـــاً
بتاريــــخ 8/شوال/1437 هـ الموافق 13/7/2016م