– شئون الطلاب- التحويل بين الجامعات– لا يجوز تحويل الطالب من جامعة غير خاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلى جامعة خاضعة لأحكامه إلا إذا كان حاصلا على الحد الأدنى في شهادة الثانوية أو ما يعادلها للقبول بالكلية التي يرغب في تحويله أو نقل قيده إليها- يطبق هذا الحكم حال الرغبة في التحويل إلى برنامج التعليم المفتوح- قبول قيد الطالب رغم تخلف هذا القيد يعد مخالفة بسيطة للقانون، فيكتسب الطالب مركزا قانونيا يتحصن بمضي المدة، مادامت الأوراق قد خلت من أي دليل على استخدامه الغش أو التدليس لقبوله بالجامعة وقيده بها، أو حدوث تواطؤ بينه وبين الجامعة على ذلك.
– المواد (167) و(172) و(197) من قانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972).
– المواد (75) و(77) و(78) و(87) و(307) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
– دليل برنامج التعليم القانوني المفتوح لجامعة المنوفية.