الشروط الواجب توافرها فى الصيدلية ـ إجراءات الترخيص.
– المواد (11)، (12)، (13)، (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقوانين أرقام 253
لسنة 1955 و7 لسنة 1956 و360 لسنة 1956.
المادة (64) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيدلة.
المشرع تكفل بتحديد الشروط الواجب توافرها فى الصيدليات، ونظم إجراءات الترخيص بها تنظيماً دقيقاً، حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أى مجال للتقدير فى شأن منح الترخيص أو منعه خارج هذا الإطار ـ أوجب المشرع على صاحب الشأن أن يحرر طلب ترخيص صيدلية على النموذج الذى تعده وزارة الصحة وأن يرسله إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة المستندات المنصوص عليها قانوناً، ومتى قدم طلب الترخيص بمؤسسة صيدلية متوافراً على كافة المستندات، التزمت جهة الإدارة بإدراجه فى السجل المعد لذلك ويعطى طالب الترخيص إيصالاً موضحاً به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل على أن يتم بحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها ـ المشرع اشترط لإنشاء الصيدليات نوعين من الشروط : أولهما شروط متصلة بالموقع: حيث أوجب على الجهة الإدارية بعد قيد طلب الترخيص فى السجل إجراء معاينة على الطبيعة لموقع الصيدلية وقد اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر وإخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه، بل إن عدم إخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع خلال المدة سالفة الذكر يعد قانوناً فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة المنوه عنه، وثانيهما الاشتراطات الصحية : وأناط المشرع بوزير الصحة إصدار قرار ببيان تلك الاشتراطات نفاذاً لحكم القانون وكذلك الاشتراطات التي تفرضها السلطات الصحية على طالب الترخيص ـ من بين ما اشترطه المشرع من الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى طالب الترخيص وهو أن يكون مقيدًا فى الجدول العام لنقابة الصيادلة وكذا التسجيل فى النقابة الفرعية وأن استمرار هذا القيد شرط من شروط مزاولة مهنة الصيدلة، كما يجب أن توافق النقابة الفرعية على الاسم التجارى لكل منشأة صيدلية جديدة ـ الجهة الإدارية المختصة لا تملك مجاوزة تلك الشروط أو التغاضى عن بعضها، إذ يتحدد موقفها فى شأنها بناء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير، ومن ثَمَّ يجب التأكد من توافر تلك الشروط جميعها ومجتمعة قبل منح الترخيص المطلوب ـ المشرع اتخذ من وسيلة المعاينة على الطبيعة التى تتم بشكل علنى للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه السبيل العملى للتحقق من توافر هذه الشروط فى المقر المطلوب الترخيص فيه ـ يتعين دعوة طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور إجراءات المعاينة نزولاً على مقتضيات مبادئ وأصول الإدارة السليمة كما أنه أمر يقتضيه القانون الذى أوجب على جهة الإدارة إخطار طالب الترخيص برأى السلطة المختصة فى الموقع ـ تطبيق.