طبيعتها وأنواعها ـ إلغاء الترخيص حال تغيير النوع أوالغرض.
– المادتان (1)، (30) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.
المادتان (1)، (2) من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
المادة (18) من قرار وزير الســـياحة رقم 343 لسنة 1974 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها هى محال من النوع الثانى فى مفهوم قانون المحال العامة، وتلغى رخصتها فى حالة إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له. وتعتبر جميعها منشآت فندقية ـ وكذلك القرى السياحية والفنادق العامة والبواخر السياحية وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ـ وتعتبر منشآت سياحية الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ـ حظر القانون إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة ـ قسَّم وزير السياحة المنشآت الفندقية والسياحية إلى خمس درجات طبقاً للشروط والمواصفات المقررة لكل درجة، واعتبر منشآت خارج التقييم المنشآت الفندقية التى لا تندرج تحت إحدى هذه الدرجات الخمس ـ نص القانون على اختصاص وزارة السياحة بالاختصاصات المنصوص عليها فى قانون المحال العامة ـ تطبيق.