وزارة الداخلية :
” العاملين المدنيين غير المواطنين “. اخطار . مكافأة نهاية الخدمة . قرار وزاري ” تطبيقه “. هيئة عامة . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– وجوب إخطار الموظفين المدنيين غير المواطنين بوزارة الداخلية قبل إنتهاء عقودهم بشهرين عما إذا كانوا يقبلون الاستمرار في الخدمة بعد إنتهاء عقودهم طبقا للقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2009 من عدمه.
– قبول الموظف الاستمرار في عمله بعد إنتهاء عقده تسوى مستحقاته المالية عن مدة خدمته السابقة على آخر راتب تقاضاه بتاريخ 30/4/2008 ثم يتم التعاقد وتوقيع العقد الجديد طبقا للقرار الوزاري سالف الذكر.
– يقوم مقام الاخطار القبول الضمني بتوقيع الموظف على العقد الجديد.
– تسري أحكام القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2009 من تاريخ الاخطار أو التوقيع على العقد الجديد . ويعتبر اعادة لتنظيم العلاقة الوظيفية بما لا يحتاج إلى صدور قرار بإنهاء خدمة الموظف لإبرام العقد الجديد ولا يحول دون حساب مكافأة نهاية الخدمة عن فترتين الأولى ما قبل تاريخ الاخطار أو تاريخ ابرام العقد الجديد وفقا للقواعد العامة من قانون الخدمة المدنية أو الموارد البشرية والفترة الثانية وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2009 . أساس ذلك. الحكم الصادر من الهيئة العامة بالمحكمة الاتحادية العليا.
– قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار خدمة المطعون ضده واحدة متصلة . مخالفة لحكم الهيئة العامة . يوجب نقضه.