موظفون . تأديب ” الجزاء التأديبي “. إنهاء الخدمة . راتب . بدل إنذار . حكم ” تسبيب سائغ ” . قرار إداري.
– قوام الجريمة التأديبية . اخلال الموظف بواجبات وظيفته ولا تحول براءة الموظف جنائيا دون مساءلته تأديبيا إذا استندت إلى عدم كفاية الأدلة أو الشك فيها أو إلى سبب اجرائي أما إذا كانت البراءة بنيت على نفس الواقعة وعدم ثبوتها فتلتزم السلطات التأديبية بالحكم الصادر بالبراءة المتعلق بالأحكام الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق . علة ذلك؟
– فصل الطاعن تأديبيا إذا توافرت موجباته . صحيح . رغم صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الأوراق إداريا لعدم كفاية الأدلة . كونه ليس له حجية مطلقة أمام السلطات التأديبية كالأحكام الجنائية
– الموظف الموقع عليه جزاء الفصل التأديبي . تنتهي خدمته بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل وحرمانه من نصف راتبه الموقوف.
– لا يجوز صرف بدل إنذار لمن انتهت خدمته لأسباب تأديبية .
– مثــــال .