قرار إداري ” سببه “. الرقابة القضائية . محكمة الموضوع ” ما تلتزم به “. حكم ” خطأ في تطبيق القانون “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– الرقابة القضائية على الأسباب الدافعة لإصدار القرار الإداري تتم من خلال التحقق من أن القرار يقوم على وقائع مادية وقانونية تبرر صدوره وتتوافق مع الوقائع ومع القانون الذي ينص عليهما أو من خلال التحقق من صحة التكييف القانوني لهذه الوقائع.
– اقتصار الرقابة القضائية على السبب الذي ذكره القرار من التأكد من صحته دون أن يكون لهذه الرقابة دور آخر في تغيير سبب القرار أو إحلال سبب آخر محل السبب الأصلي . إلا أنه في حالة دفع الإدارة بسبب آخر أثناء نظر الدعوى فإن على القاضي إحلال السبب الذي استندت إليه الإدارة في جوابها محل السبب الأصلي للقرار وعليه التحقق من الوقائع المبني عليها السبب الجديد.
– استبدال الإدارة سبب القرار الأصلي محل الطعن بأسباب أخرى أوردتها بمذكراتها أثناء نظر الدعوى إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك وأسس قضائه على دعامات ليس لها أساس ولا دلالة أو نصاً مع الأسباب التي نص عليها القرار الأصلي ولا الأسباب التي أوردتها الإدارة في جوابها . مما يعيبه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
– مثال لتسبيب معيب .